|
الصلاة |
|
|
كما تجوز امامة الجالس للمضطجع |
٣١٣ |
لو تبين للامام بعد الصلاة بطلان صلاته لم يجب عليه إعلام المأمومين ، بخلاف ما لو تبين له في اثناء الصلاة على كلام |
|
٣٢٥ |
تجوز امامة المتيمم وذي الجبيرة والمسلوس المبطون والمستحاضة لغيرهم |
٣١٤ |
حكم الائتمام بمن يرى نفسه مجتهدا وليس هو بمجتهد أو بمن هو مقلد لمن هو ليس أهلا للتقليد |
|
٣٢٦ |
يجوز الاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحل الذي يتحملها الامام عن الماموم مع بعض فروع امامة من لا يحسن القراءة |
٣١٥ |
لو اعتقد الامام دخول الوقت فصلى ولم يعتقد به الماموم لم يجز له الائتمام به |
|
٣٢٨ |
لا يجوز ائمام اخنثى بالمراة ، ولا إمامته لغير المراة |
|
[ فصل في شرائط امام الجماعة ] |
|
٣٢٩ |
الكلام في امامة غير البالغ لمثله |
٣١٦ |
يشترط في الامام البلوغ والعقل |
|
٣٢٩ |
الكلام في امامة الاجذم والايرص والمحدود والاعرابي لغيرهم بل لا مثالهم |
٣١٨ |
يشترط في الامام الايمان والعدالة |
|
٣٣٢ |
الكلام في معنى العدالة ، وفي انقسام الذنوب الى الكبائر والصغائر ، وفي ان الاصرار على الصغائر ، من الكابئر وفي معنى الاصرار |
٣١٩ |
يشترط في الامام طهارة المولد ، مع الكلام في حكم الشك فيها |
|
٣٣٦ |
الكلام في قدح ارتكاب منافيات المروءة في العدالة |
٣٢٠ |
لا تجوز امامة المراة الا للنساء على كلام |
|
٣٣٨ |
تعريف المعصية الكبيرة وطريق تعيين الكبائر وعددها |
٣٢٢ |
لا تجوز امامة القاعد للقائمين ، مع الكلام في عموم المنع عن امامة الناقص للكامل |
|
٣٤١ |
طرق ثبوت العدالة شرعا |
٣٢٤ |
لا تجوز امامة من لا يجسن القراءة لمن يحسنها على كلام |
|
|
|
٣٢٥ |
تجوز امامة القاعد والمضطجع لمثلهما ، |
|
|
|