٤٤٨ |
( الثالث ) : الشك بين الواحدة والازيد |
|
|
والثلاث والاربع بعد اكمال السجدتين |
٤٤٩ |
( الرابع ) : الشك بين الثنبين والازيد قبل اكمال السجدتين |
|
٤٦٥ |
( الخامس ) : الشك بين الاربع والخمس بعد اكمال السجدتين |
٤٤٩ |
( الخامس ) : الشك بين الاثنتين والخمس او الازيد على كلام. مع الكلام في حجية اصالة عدم الاتيان بالركعة المشكوكة |
|
٤٦٥ |
( السادس ) : الشك بين الاربع والخمس حال القيام |
٤٥٥ |
( السادس ) : الشك بين الثلاث والست أو الازيد |
|
٤٦٦ |
( السابع ) : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام |
٤٥٥ |
( السابع ) : الشك بين الاربع والست او الازيد |
|
٤٦٦ |
( الثامن) :الشك بين الثلاث والاربع والخمس حال القيام |
٤٥٥ |
( الثامن ) : الشك في الركعات مع عدم المتين |
|
٤٦٦ |
( التاسع ) : الشك بين الخمس والست حال القيام ، مع الكلام في عدد سجود السهو الواجب حينئذ |
٤٥٦ |
الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية ( أحدها ) : الشك بين الركعتين والثلاث بعد اكمال السجدتين. مع الكلام فيما يتحقق به اكمال السجدتين |
|
٤٧٠ |
الشكوك الخارجة عن هذه التسعة باطلة على كلام |
٤٦٠ |
( الثاني ) : الشك بين الثلاث والاربع في اي موضع كان |
|
٤٧٠ |
الكلام في وجوب التروي قبل ترتيب آثار الشك |
٤٦٢ |
( الثالث ) : الشك بين الركعتين والاربع بعد إكمال السجدتين |
|
٤٧٣ |
الظن في الركعات بحكم اليقين على تفصيل وكلام |
٤٦٣ |
( الرابع ) : الشك بين الاثنتين |
|
٤٧٥ |
الشكوك المعتبره فيها اكمال السجدتين لا بدمن احراز هما ولو بقاعدة التجاوز |
|
|
|
٤٧٦ |
اذا شك حال القيام من الركعة مع العلم بنسيان سجدة كان بحكم الشك قبل اكمال الركعة |