٤٧٧ |
اذا عمل بمقتضى أحد الشكوك ثم انقلب الشك الى شك آخر أو الى الظن عمل على الأخير |
|
|
والثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين الثلاث البنائي والاربع |
٤٧٧ |
الكلام فيما اذا شك في أن الحاصل له شك أو ظن |
|
٤٨٨ |
اذا شك بين الاثنتين والثلاث والاربع فظن عدم أحد الاطراف كان شكه ذا طرفين |
٤٨١ |
الكلام فيما لو شك في أن الشك السابق كان موجبا للبطلان أو مما يمكن علاجه |
|
٤٨٩ |
اذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث وأتى بركعة ثم تيقن عدم كونه رابعة لتيقنه بعدم الاتيان بالثالثة أولا واحتمالا كونه الشك الاول في الاولي بنى علم حكم الشك بين الاثنتين والثالث |
٤٨١ |
الكلام فيما لو شك بعد الفراغ من الصلاة في أن شكه موجب للركعة او للركعتين |
|
٤٨٩ |
الكلام فيما لو عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلي جالسا |
٤٨٢ |
الكلام فيما لو علم بعد الفراغ من الصلاة بأنه قد طرأ له الشك في الركعات ولم يدر كيفيته |
|
٤٩١ |
لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها ، كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط والاستئناف |
٤٨٣ |
الكلام فيما لو شك في الحالة السابقة وانها ظن أو شك |
|
٤٩٣ |
الكلام فيما اذ طرا أحد الشكوك الباطلة ثم غفل عنه واتم الصلاة وتبين الموافقة للواقع |
٤٨٤ |
الكلام فيما لو طرأ الشك وجهل حكمه |
|
٤٩٤ |
الكلام فيما لو طرأ أحد الشكوك الباطلة وعلم أنه بالمضي عليه ينكشف الحال |
٤٨٤ |
الكلام فيما لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة الى شك آخر |
|
٤٩٥ |
الكلام في وجوب التروي فيما اذا علم |
٤٨٧ |
الكلام فيما اذا شك بين الثلاث والاربع وبعد الفراغ انقلب شكه الى الثلاث والخمس |
|
|
|
٤٨٨ |
الكلام فيما اذا شك بين الاثنتين |
|
|
|