______________________________________________________
ولا يقدح في صحة التمسك بها ما في ذيلها من الأمر بتأخير القضاء حتى يذهب الشعاع ، لمخالفته للنصوص الكثيرة ، بل والإجماع ـ كما قيل ـ الموجب حمله على التقية ، إذ لا تلازم بين فقرات الرواية في الحجية ، كما. هو أوضح من أن يخفى. مع أن في الجزم بنفي الكراهة في القضاء إشكالا إذ هو خلاف مقتضى الجمع بين النصوص.
ولرواية جميل ـ المتقدمة في الترتيب بين الفوائت ، فيمن تفوته الاولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة ـ : « يبدأ بالوقت الذي هو فيه ، فإنه لا يأمن الموت ، فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخل ، ثمَّ يقضي ما فاته الأول فالأول » (١).
ولا يقدح في صحة الاستدلال بها ما تضمنته من فوات المغرب بدخول وقت العشاء ، لما عرفت مع أنه ليس فيها إلا استعمال الفوت في المغرب ، لكن بقرينة قول السائل : « عند العشاء » يتعين حمله على فوت الفضيلة ، وقد عرفت سابقا أن المراد من قوله : « يبدأ .. » أنه يتعين عليه فعل المغرب أولا ثمَّ يقضي الظهر والعصر. فلا حظ ما تقدم في الترتيب بين الفوائت.
ولرواية العيص بين القاسم ـ فيمن نسي أو نام عن صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى ـ فقال (ع) : « إن كانت صلاة الأولى فليبدأ بها. وان كانت صلاة العصر فليصل العشاء ثمَّ يصلي العصر » (٢). فان ظاهر الشرطية الثانية ـ بقرينة السؤال ـ أنه إذا فاتت العصر ودخل وقت العشاء صلى العشاء ثمَّ صلى العصر ، فيثبت به المطلوب ، ويكون ضمير ( كانت ) راجعا إلى الفائتة. ولو كان المراد من ضمير ( كانت ) هي الحاضرة ـ كضمير ( بها ) أيضا ـ ثمَّ الاستدلال بالشرطية الأولى.
__________________
(١) الوسائل باب : ٦٢ من أبواب المواقيت حديث : ٦ وتقدمت في صفحة : ٧٣.
(٢) مستدرك الوسائل باب : ١ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٦.