______________________________________________________
وبالجملة : ظاهر الرواية كون إحدى الشرطيتين مسوقة لبيان جواز تأخير القضاء عن الأداء على أي معنى حملت ، وإن كان الأقرب حملها على المعنى الثاني ، بقرينة الرواية الاتية ونحوها ، فيكون وجه الفرق ـ بين الظهر الحاضرة والعصر الحاضرة ، في تأخير الفائتة عن الأولى ، وتأخيرها عن الثانية ـ : أن الظهر بعدها صلاة ، والعصر ليس بعدها صلاة.
ولرواية ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : « عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة. قال (ع) : يصلي العشاء ، ثمَّ يصلي المغرب » (١). « وسألته عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر. قال (ع) : يصلي العشاء ، ثمَّ يصلي الفجر » (٢). « وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر. قال (ع) : يبدأ بالظهر ، ثمَّ يصلي الفجر. كذلك كل صلاة بعدها صلاة » (٣). ولا يقدح فيها ما سبق من فوات المغرب بدخول وقت العشاء ، لما سبق. كما أن الظاهر من ذيلها جواز تأخير القضاء عن الأداء إذا كان بعده صلاة ـ كالظهر والعشاء ـ بخلاف الصبح والعصر ، كما يستفاد من بعض النصوص أيضاً.
ولخبر إسحاق بن عمار ـ الذي رواه الصدوق والشيخ (ره) : « قلت لأبي عبد الله (ع) : تقام الصلاة وقد صليت ، فقال (ع) : صل واجعلها لما فات » (٤). وحملها على صورة نسيان القضاء بعيد ، كحملها على محتمل الفوت. نعم لا بد من حمل الأمر على الاستحباب. ويمكن كون ظهور السؤال في السؤال عن طريق مشروعية الجماعة حينئذ
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٧.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٨.
(٣) الوسائل باب : ١ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٩.
(٤) الوسائل باب : ٥٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.