الرابع : إتيانها بالجماعة [١] ، أداء كان أو قضاء ، مع احتراق القرص وعدمه. والقول بعدم جواز [٢] الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعيف. ويتحمل الامام فيها عن المأموم القراءة خاصة ، كما في اليومية [٣] ، دون غيرها من الافعال والأقوال.
______________________________________________________
ولا يجوز للثاني أن يشرع.
[١] كما هو المشهور ، بل عندنا ، كما عن كشف اللثام ، وإجماعا ، كما عن الخلاف والتذكرة. وتشهد به النصوص البيانية ـ قولا وفعلا ـ الحاكية لفعل النبي (ص) والوصي (ع). وفي خبر محمد بن يحيى عن الرضا عليهالسلام : « عن صلاة الكسوف تصلى جماعة أو فرادى؟ قال (ع) : أي ذلك شئت » (١). وفي خبر ابن عبد الرحيم عن أبي عبد الله (ع) : « عن صلاة الكسوف تصلى جماعة؟ فقال (ع) : جماعة وغير جماعة » (٢) وما في خبر ابن أبي يعفور : « إذا انكسفت الشمس والقمر فانكسف كلها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا الى إمام يصلي بهم ، وأيهما انكسف بعضه فإنه يجزئ الرجل أن يصلي وحده » (٣) محمول على تأكد الاستحباب ، أو هو ظاهره.
[٢] كما عن الصدوقين ، بل لعل ظاهر المحكي عنهما ـ أيضا ـ : وجوب الجماعة في صورة الاحتراق ، كما حكي ـ أيضاً ـ عن المفيد : التفصيل المذكور في القضاء. وضعفهما يظهر مما سبق.
[٣] بلا خلاف ظاهر. للإطلاق المقامي لنصوص المقام ، فان بيانها
__________________
(١) الوسائل باب : ١٢ من أبواب صلاة الايات حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ١٢ من أبواب صلاة الايات حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ١٢ من أبواب صلاة الايات حديث : ٢.