الخامس : التطويل فيها [١] ،
______________________________________________________
لمشروعية الجماعة فيها ـ مع إهمالها لكيفيتها ـ يقتضي الاتكال على بيانها في اليومية ، فإذا كان الامام هناك يتحمل القراءة فكذا هنا. بل بعض النصوص المتضمنة : أن الامام لا يضمن إلا القراءة ، شامل بنفسه للمقام.
[١] ويشهد له خبر القداح عن جعفر (ع) عن آبائه : « انكسفت الشمس في زمان رسول الله (ص) فصلى بالناس ركعتين ، وطوّل حتى غشي على بعض القوم ممن كان وراءه من طول القيام » (١). وعن الفقيه « انكسفت الشمس على عهد أمير المؤمنين (ع) ، فصلى بهم حتى كان الرجل ينظر الى الرجل قد ابتلت قدمه من عرقه » (٢). وعن المقنعة عن أمير المؤمنين (ع) : « أنه صلى بالكوفة صلاة الكسوف ، فقرأ فيها بالكهف والأنبياء ورددها خمس مرات ، وأطال في ركوعها حتى سال العرق على أقدام من كان معه وغشي على كثير منهم » (٣).
لكن المذكور في كلام غير واحد : استحباب الإطالة بمقدار زمان الكسوف. وادعى جماعة : الإجماع عليه. ويشهد له الموثق : « إن صليت الكسوف الى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فان ذلك أفضل ، وان أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز » (٤). وفي صحيح الرهط : « صلاها رسول الله (ص) والناس خلفه في كسوف الشمس ، ففرغ ـ حين فرغ ـ وقد انجلى كسوفها » (٥) والنصوص السابقة ـ عدا خبر القداح ـ حكاية حال من
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب صلاة الايات حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب صلاة الايات حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٩ من أبواب صلاة الايات حديث : ٣.
(٤) الوسائل باب : ٨ من أبواب صلاة الايات حديث : ٢.
(٥) الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة الايات حديث : ١.