خصوصاً في كسوف الشمس [١].
السادس : إذا فرغ قبل تمام الانجلاء ، يجلس في مصلاه [٢] مشتغلا بالدعاء والذكر الى تمام الانجلاء ، أو يعيد الصلاة [٣].
______________________________________________________
غير المعصوم فتكون مجملة. وخبر القداح وان كانت الحكاية فيه من المعصوم ، لكن لوروده في الكسوف لا يمكن الاستدلال به على استحباب الإطالة مطلقاً ، لما سبق من النص والفتوى على التحديد فيه بالانجلاء. وحينئذ فاستحباب التطويل في غير الكسوفين ، وفيهما مطلقاً ـ ولو لزم خروج بعض الصلاة عن وقت الآية ـ لا يخلو من إشكال ظاهر.
[١] لما في صحيح الرهط : « إن الصلاة في هذه الايات كلها سواء ، وأشدها وأطولها كسوف الشمس » (١). وفي صحيح زرارة ومحمد : « وصلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر وهما سواء في القراءة والركوع والسجود » (٢) ، بناءً على تعين حملهما على ذلك ـ يعني : شدة الاستحباب في الكسوف ـ لاشتراكهما في استحباب التطويل الى الانجلاء ، واختلاف كل من مدتي الكسوفين بالزيادة والنقصان ، وربما كانت مدة الخسوف أطول من مدة الكسوف. فتأمل.
[٢] ففي صحيح زرارة ومحمد : فان فرغت قبل أن ينجلي ، فاقعد وادع الله تعالى حتى ينجلي » (٣) ، بناءً على ظهوره في القعود في محل الصلاة.
[٣] ففي صحيح معاوية : « في صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة الايات حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة الايات حديث : ٦.
(٣) الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة الايات حديث : ٦.