والسجود إذا نسيه وتذكر بعد رفع الرأس منهما. وإما بالتذكر بعد السلام الواجب [١] ، فلو نسي القراءة ، أو الذكر ، أو بعضهما ، أو الترتيب فيهما [٢] ، أو إعرابهما ، أو القيام فيهما ،
______________________________________________________
فعدم المطابقة إنما كان لقصور في الأمر ، من جهة ملازمته لأمر الجهر المنفي لعدم تحقق موضوعه ، فعدم المطابقة إنما كان ـ في الحقيقة ـ من جهة عدم انضمام الأجزاء بعضها الى بعض ، وليس مثل عدم مطابقة السورة المأتي بها قبل الفاتحة ، فإنها لقصور في نفسه السورة ، لأن السورة المأخوذة جزءا هي المترتبة على الفاتحة ، فلا تطابقها السورة المأتي بها قبلها ، فاذا كان القصور ـ في الفاتحة المأتي بها بلا جهر ـ من جهة تلازم الوجوبات الضمنية كان في الحقيقة قصوراً من جهة النقص ـ أعني : نقص الجهر وعدم انضمامه الى الأجزاء المأتي بها ـ فلا يختص القصور من الجهة المذكورة بالفاتحة ، بل يطرد في تمام الأجزاء المأتي بها ، فاذا كان ذلك موجباً لزيادة القراءة كان موجبا لزيادة تمام الأجزاء من أول الصلاة ، فلا تكون مطابقة لموضوع الأمر فلا يجتزأ بها عنه ، وذلك عين البطلان المنفي بحديث « لا تعاد الصلاة .. ». فلاحظ.
[١] بناء على ما عرفت : من كون التسليم مخرجا عن الصلاة تعبداً.
[٢] قد عرفت : أن الترتيب لم يلحظ في حديث : « لا تعاد .. » موضوعا لنفي الإعادة ، فنسيانه راجع الى زيادة سهوية ونقيصة كذلك ، فلو قدم السورة على الفاتحة سهواً وذكر قبل الركوع كان ذلك منه زيادة للسورة ونقيصة للفاتحة. أما لو ذكر ذلك بعد الركوع فلما كان مقتضى الحديث سقوط جزئية الفاتحة المنسية كان الإتيان بالسورة في محله ، وجرى حكم نقيصة الفاتحة لا غير. والترتيب يسقط اعتباره ـ ضرورة ـ بسقوط جزئية الفاتحة المنسية ، لأن الترتيب إنما يعتبر بين الأجزاء المعتبرة فعلا ،