أو الطمأنينة فيه وذكر بعد الدخول في الركوع فات محل التدارك [١] ، فيتم الصلاة ويسجد سجدتي السهو [٢] للنقصان إذا كان المنسي من الأجزاء [٣] ، لا لمثل الترتيب والطمأنينة
______________________________________________________
ولا مجال لاعتباره مع سقوط جزئية الفاتحة ، فيجري حكم النقيصة في الفرض ، ولا يجري حكم الزيادة. والتفكيك بين الركوع والسورة ـ فيبنى على سقوط جزئية الفاتحة بالنسبة إلى الركوع فيكون فعله في محله ، ولا يبنى على سقوط جزئيتها بالنسبة إلى السورة ، فيكون فعل السورة في غير محله ليكون الإتيان بها زيادة ـ خلاف ظاهر الحديث.
[١] بمقتضى حديث : « لا تعاد الصلاة .. » كما عرفت. ويعضده جملة من النصوص الواردة في نسيان القراءة ، كموثق منصور : « إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها ، فقال : أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت : بلي. قال (ع) : تمت صلاتك إذا كان نسيانا » (١) وصحيح معاوية : « الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوليين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ. قال (ع) : أتم الركوع والسجود؟ قلت : نعم. قال (ع) : إنى أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها » (٢) الى غير ذلك مما تقدم بعضه في أوائل الفصل.
[٢] لما يأتي إن شاء الله تعالى.
[٣] لظهور النقصان في مرسل سفيان : « تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان » (٣) في نقصان الأجزاء ، لا شروطها ، كالترتيب والطمأنينة. فتأمل.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٣٢ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٣.