______________________________________________________
وبلحاظ أجزاء الأجزاء يصدق الشك بعد الدخول في الغير ، ومقتضاه المضي وعدم الالتفات ، فاذا امتنع لحاظ الجامع ، وتردد الأمر بين الفردين كان اللازم الحكم بالإجمال. إلا أن قرينة السؤال توجب حمل الكلام على كونه بلحاظ نفس الأجزاء ، لا أجزائها.
فإن قلت : لازم ذلك عدم جريان القاعدة عند الشك في آية من الفاتحة وهو في الركوع. قلت : نعم لا تجري القاعدة بلحاظ الشك في الاية ، وإنما تجري بلحاظ الشك في القراءة ، لأن الشك في الجزء عين الشك في الكل ، لأن عدم الجزء عين عدم الكل. هذا ولكن التدافع في الفرض المذكور مبني على أن يكون المراد من الشك في الشيء ما يعم الشك في الكل ـ للشك في جزئه ـ وهو غير ظاهر. ومجرد كون عدم الجزء عين عدم الكل ، فيكون الشك فيه عين الشك في الكل لا يصحح دعوى استظهاره من الكلام ، بل الظاهر من إطلاق الشك في الشيء الشك في وجوده ، لا ما يعم الشك في تمامه ، ففي الفرض المتقدم يصدق أنه شك بعد الدخول في الغير ، ولا يصدق عليه أنه شك قبله. ولو سلم عدم ظهوره في ذلك فلا أقل من وجوب حمل الكلام عليه ، دفعا لمحذور التدافع المذكور. وأما قرينة السؤال فغير ظاهرة ، إذا الحكم في مورد السؤال يوافق كلا من القولين ، فكيف يصلح قرينة على تعيين أحدهما؟.
فالمتحصل : أن الظاهر من الشيء المشكوك هو المشكوك الوجود ، الملحوظ في قبال معلوم الوجود ، المنطبق تارة : على جزء الجزء ، وأخرى : على تمام الجزء ، وثالثة : على مجموع الجزءين. ويشير اليه ما في صدر الصحيح من تطبيقه تارة : في الأذان الملحوظ في قبال الإقامة ، وأخرى : في الأذان والإقامة في قبال التكبير. فلاحظ. وأضعف من ذلك ما عن بعض : من اختصاص الغير بالأركان. وكأنه ناشئ عن إهمال أدلة القاعدة