فلا يلتفت الى الشك فيها وهو آخذ في السورة [١] ، بل ولا إلى أول الفاتحة ـ أو السورة ـ وهو في آخرهما ، بل ولا الى الاية وهو في الآية المتأخرة ، بل ولا إلى أول الآية وهو في آخرها. ولا فرق بين أن يكون ذلك الغير جزءاً واجبا أو مستحباً [٢] ، كالقنوت بالنسبة إلى الشك في السورة ، والاستعاذة بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام ، والاستغفار بالنسبة إلى التسبيحات الأربع ، فلو شك في شيء من المذكورات ـ بعد الدخول في أحد المذكورات ـ لم يلتفت. كما أنه لا فرق في المشكوك فيه ـ أيضا ـ بين الواجب والمستحب [٣].
والظاهر عدم الفرق بين أن يكون ذلك الغير من الأجزاء
______________________________________________________
والرجوع الى أصالة عدم الإتيان بالمشكوك ، فيكون الحكم فيه حكم النسيان وفيه : أنه لا وجه لإهمال أدلة القاعدة مع صحة إسنادها ، وصراحة دلالتها واعتماد الأصحاب عليها ، فاذاً ما ذكر في المتن هو المتعين.
[١] كما عن ظاهر المعتبر وصريح السرائر ، حاكياً له عن رسالة المفيد الى ولده ، ناسباً له إلى أصول المذهب. لما عرفت. وعن المشهور والشيخ : وجوب التلافي.
[٢] كما عن المدارك ومجمع البرهان والذخيرة والكفاية والرياض وغيرها. وعن الذكرى وإرشاد الجعفرية والروض والروضة : لزوم التدارك في المستحب وإن احتمل في جملة منها عدم الالتفات. لكن عرفت أنه متعين بمقتضى الإطلاق. وكذا الحال في غيره من المستحبات.
[٣] كما يقتضيه صدر صحيح زرارة (١).
__________________
(١) تقدم ذكر الرواية في أوائل هذه المسألة.