أو مقدماتها [١] ، فلو شك في الركوع أو الانتصاب منه ـ بعد الهوي للسجود ـ لم يلتفت [٢]. نعم لو شك في السجود ـ وهو آخذ في القيام ـ وجب عليه العود [٣]. وفي إلحاق التشهد به في ذلك وجه [٤] ، إلا أن الأقوى خلافه ، فلو شك فيه بعد الأخذ في القيام لم يلتفت ، والفارق النص الدال على العود في السجود ، فيقتصر على مورده ، ويعمل بالقاعدة في غيره.
______________________________________________________
[١] للإطلاق المتقدم.
[٢] ويقتضيه في الركوع مصحح عبد الرحمن بن أبي عبد الله المتقدم (١) ومنه يظهر ضعف ما عن الذكرى والمسالك والروض والروضة والرياض : من وجوب العود.
[٣] وفي الجواهر : « إني لم أعثر على مخالف هنا في وجوب الرجوع نعم ظاهر الإشارة : عدم الرجوع ». لمصحح عبد الرحمن بن أبي عبد الله : « قلت : فرجل نهض من سجوده فشك ـ قبل أن يستوي قائماً ـ فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال (ع) : يسجد » (٢).
[٤] مبني على ظهور الرواية في كون الرجوع فيها لعدم تحقق التجاوز ، فيكون الحكم بالرجوع من التخصص لا التخصيص. وكأنه لكون النهوض ليس من أفعال الصلاة ، بل هو مقدمة للقيام فلا يكون غيراً. وفيه : أن إطلاق الغير يشمله كما عرفت ـ فجعل الرواية مخصصة للقاعدة ـ التي لا مانع من تخصيصها عقلا ـ أوفق بقواعد الجمع بين الأدلة. وعليه فلا وجه للتعدي إلى التشهد.
__________________
(١) تقدم ذكره في أوائل الكلام من هذه المسألة.
(٢) الوسائل باب : ١٥ من أبواب السجود حديث : ٦.