يدر أنه حصل له الظن بالثلاث فبنى عليه ، أو بنى عليه من باب الشك يبني على الحالة الفعلية. وإن علم ـ بعد الفراغ من الصلاة ـ أنه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين والثلاث وأنه بنى على الثلاث ، وشك في أنه حصل له الظن به ، أو
______________________________________________________
الشاك ـ بالشك الأول ـ إذا فعل الرابعة البنائية يكون شاكاً بين الثلاث والأربع. ولو كانت العبرة بما يعم حال البقاء لوجب إثبات حكم الشك بين الثلاث والأربع له ، وامتنع التفكيك بين الشكين في الحكم.
وإن شئت قلت : إذا شك المصلي بين الثنتين والثلاث لزمه شك تقديري ـ وهو شك بين الثلاث والأربع ـ ، على تقدير ضم ركعة أخرى فإذا فعل الركعة الأخرى انقلب الشك التقديري إلى شك فعلي ، مع بقاء الشك الأول المتعلق بما عدا الركعة المأتي بها بحاله ، غاية الأمر انه كان موضوعه تمام ما صلى ، وبعد فعل الركعة يكون موضوعه بعض ما صلى ، فيكون هنا شكوك متعددة متلازمة ، موضوع الحكم منها واحد بعينه ، وهو الشك الفعلي المتعلق بتمام ما صلى ، دون ما يلزمه من الشك التقديري وإن صار فعلياً ، فما لم يحرز في المقام كون الشك الحاصل فعلا متعلقاً حين حدوثه بالثنتين والثلاث ، لم يحرز كونه من الشكوك الصحيحة. وأصالة عدم حدوث هذا الشك قبل إكمال السجدتين لا يثبت كونه من الشك الصحيح فعلى هذا يكون المرجع في الشك المذكور الأصل المقتضي للبطلان ـ بناء على ما هو المشهور ـ كما تقدم.
ومثل ذلك ما لو شك بين الثلاث والأربع ، واحتمل حدوث هذا الشك قبل الركعة التي فرغ منها ، فيكون من الشك بين الثنتين والثلاث ـ بناء على اختلاف حكم الشكين ـ فإنه إذا تعذر إثبات كونه من الشك بين الثلاث والأربع تكون الوظيفة مرددة بين الوظيفتين.