حصل له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنه كان شكا أو ظناً بنى على أنه كان شكاً إن كان فعلا شاكاً ، وبنى على أنه كان ظناً إن كان فعلا ظاناً [١] : مثلا لو علم أنه تردد بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ، ولم
______________________________________________________
إلى أصالة عدمه. ومن هذا يظهر : أنه لا موجب للتروي في المقام الى أن يحصل له تمييز الحال الحاصلة ، لعدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية إجماعا. ولا يمنع من جريان أصالة العدم إلا الطريق الواصل الى المكلف. كما أنه ظهر : أن البناء على كون الحاصل شكاً إنما هو إذا لم تكن حالته قبل طروء الحال المشكوكة هو الظن ، وإلا استصحب الظن.
[١] إذ العبرة بالحال الحاضرة ـ من ظن أو شك ـ ولا أثر لما كان. نعم إذا حدث الحال قبل السجدتين ، ثمَّ بعد إكمالهما شك ـ في أنها شك لتبطل صلاته من جهة المضي على الشك ، المؤدي إلى زيادة الركن وإن حصل الظن بعد ذلك ـ أو أنها ظن ـ لتصح صلاته وإن حدث الشك ـ أشكل الحكم المذكور. مع إمكان دفعه ـ أيضاً ـ بإجراء قاعدة التجاوز أو الفراغ في السجدتين ، لرفع احتمال المضي على الشك فيهما. وهذا ظاهر في صورة حصول الظن له فعلا. أما في صورة حصول الشك له فعلا فقد يشكل : من جهة أن القاعدة المتقدمة إنما تثبت صحة فعل السجدتين ، ولا تصلح لإثبات كون الشك حادثاً بعد إكمالهما. إلا بناء على القول بالأصل المثبت. وإذا لم تثبت ذلك. واحتمل كون الشك حادثاً قبل الإكمال كان باطلا ، إذ لم ينص عليه بحكم. وكونه بعد الإكمال شكاً بين الاثنتين والثلاث لا يجدي في دخوله في الشكوك المنصوص على صحتها ، إذ العبرة في الدخول في المنصوص حال الحدوث لا حال البقاء. ولذا جاز التفكيك في كيفية الاحتياط بين الشك بين الاثنتين والثلاث وبين الشك بين الثلاث والأربع ، مع أن