لم يذكرها في محل التدارك. وأما النقيصة مع التدارك فلا توجب [١] والزيادة أعم من أن تكون من الاجزاء الواجبة أو المستحبة [٢]
______________________________________________________
التعرض لسجود السهو. ومع هذا كله يشكل الاعتماد عليها في الفتوى بالوجوب. وأما صحيح صفوان : « عن سجدتي السهو ، فقال (ع) : إذا نقصت فقبل التسليم ، وإذا زدت فبعده » (١) ونحوه خبر سعد بن سعد (٢) فمع عدم العمل بمضمونهما غير ظاهرين في العموم ـ فضلا عن الوجوب ـ لورودهما لبيان المحل ، فلا مجال للاستدلال بهما على ما نحن فيه. وأما صحيح الفضيل وموثق سماعة المتقدمات وصحيح الحلبي : « إذا لم تدر أربعاً صليت أم خمساً ، أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم ، واسجد سجدتين ـ بغير ركوع ولا قراءة ـ تتشهد فيهما تشهدا خفيفاً » (٣) فظاهرهما وجوب سجود السهو مع العلم إجمالا بأحد الأمرين من الزيادة والنقيصة. ومثلها : صحيح زرارة عن الباقر (ع) : « قال رسول الله (ص) : إذا شك أحدكم في صلاته ـ فلم يدر زاد أم نقص ـ فليسجد سجدتين ـ وهو جالس ـ وسماهما رسول الله (ص) المرغمتين » (٤) واستفادة الحكم منها في المقام ـ وهو صورة العلم تفصيلا بزيادة الجزء ، أو العلم كذلك بنقصانه الذي هو محل الكلام ـ بالأولوية ـ كما عن المختلف والذكرى ـ ممنوعة ، لعدم ثبوت الأولوية.
[١] لعدم كونها نقيصة حقيقة ، فإن من نسي الفاتحة ـ مثلا ـ حتى قرأ السورة فذكر قبل الركوع ورجع لتدارك الفاتحة والسورة لم تكن منه نقيصة. نعم كانت منه زيادة السورة ، فعليه سجود السهو.
[٢] قد عرفت مكرراً : أن ما يسمى أجزاء مستحبة ليس أجزاء حقيقة
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٦.
(٢) الوسائل باب : ٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٤.
(٤) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢.