______________________________________________________
لا يدري أنهما من ركعتين ، أو من ركعة سابقة ، أو من ركعة لاحقة كما فرض في المتن. واخرى : يكون له طرفان ـ كأن لا يدري أنهما من الركعة السابقة ، أو من الركعة اللاحقة ـ وكيف كان فاما أن يحصل العلم في المحل بالنسبة الى بعض أطرافه ، أو بعد التجاوز ، أو بعد الدخول في ركن ، أو بعد الفراغ ، فالصور ثمان ، نتعرض لحكمها هنا على سبيل الإجمال.
الصورة الاولى : أن تكون أطراف العلم ثلاثة وقد حصل في المحل كما لو علم ـ وهو جالس في الثانية ـ بالفوات ولم يدر أنهما من الأولى أو من الثانية ، أو واحدة من الاولى والأخرى من الثانية ، فمقتضى جريان الأصول المفرغة بالنسبة إلى سجدتي الاولى ـ كقاعدة التجاوز ـ هو الحكم بتحقق السجدتين فيها. ولا تعارضها مثلها في سجدتي الثانية ، لعدم جريانها مع الشك في المحل ، بل يمتنع جريانها في الثانية منهما ، للعلم بعدم سقوط أمرها ـ إما للبطلان على تقدير تركهما من الأولى ، أو لعدم الإتيان بها على تقدير المحتملين الآخرين ـ إذ مع العلم المذكور يمتنع التعبد بالوجود ، بل المرجع ـ في أولى سجدتي الثانية ـ قاعدة الشك في المحل الموجبة للتدارك ، ومقتضى العلم بعدم سقوط أمر الأخرى هو ذلك أيضا ، فيتداركهما معا في المحل ، ويتم صلاته ويكتفي بها.
الصورة الثانية : أن تكون أطراف العلم ثلاثة وقد حصل بعد تجاوز المحل ، كما لو حصل له العلم السابق وهو في التشهد فنقول : أما السجدة الثانية من الركعة الثانية فيعلم بعدم سقوط أمرها ـ كما سبق ـ فلا مجال لجريان قاعدة التجاوز فيها. وأما السجدة الاولى من الركعة الأولى فتجري فيها قاعدة التجاوز بلا معارض ، لان مفادها صحة الصلاة. وما يتوهم المعارضة لها هو قاعدة التجاوز في الثانية من الاولى والاولى من الثانية ، ومفادها في كل منهما هو التمام لا الصحة ـ على تقدير جريانها ، والأصل المتمم