من غير فرق بين القن ، والمدبر ، وأم الولد ، والمكاتب المشروط ، والمطلق الذي لم يؤد شيئاً من مال الكتابة [١]. وأما المبعض فيجب عليه إذا بلغ [٢] ما يتوزع على بعضه الحر النصاب.
______________________________________________________
بعض أصحابنا ـ : من القول بوجوب الزكاة عليه ، بناء على مالكيته ضعيف.
ومثله : ما عن القطيفي والأردبيلي : من القول بالوجوب إذا ملكه مولاه وصرفه فيه. وخبر قرب الاسناد : « ليس على المملوك زكاة إلا بإذن مواليه » (١) ـ مع هجره ، وضعف سنده ـ قاصر الدلالة على مدعاهما ولا يبعد أن يكون المراد منه نفي وجوب دفع الزكاة على مال السيد الذي بيده ، إلا إذا أذن له في الدفع. أو يحمل على الاستحباب.
[١] بلا خلاف ظاهر. لإطلاق الأدلة. والمكاتب قد عرفت أنه مورد خبر وهب. لكنه ضعيف السند.
[٢] كما هو المشهور ، بل نسب إلى قطع الأصحاب ، وحكي الاتفاق عليه. وفي الجواهر : نفى وجدان الخلاف فيه. واستدل له فيها : بوجود المقتضي ، وعدم المانع. وكأن المراد بالمقتضي : عموم وجوبها ، وبالمانع ما دل على نفي الزكاة على المملوك المختص بغير المبعض. لكن يشكل : بأنه إذا اختص المانع بغير المبعض كان مقتضى العموم وجوب الزكاة في جميع ما يملكه ، ولا يختص بحصة نصيب الجزء الحر.
نعم قد يقال : بأن دليل النفي إنما ينطبق على جزئه المملوك ، فيكون الجزء الحر بلا مانع. لكن تطبيق الدليل على أجزاء المكلف لا يخلو من تعسف وتكلف. وكأنه لذلك توقف الكاشاني فيما يظهر من محكي كلامه في المفاتيح.
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٢.