قائمة الکتاب
فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة
[ فصل في زكاة الانعام ]
[ فصل في زكاة النقدين ]
[ فصل في زكاة الغلات الأربع ]
فصل فيما يستحب فيه الزكاة
فصل في أصناف المستحقين للزكاة
[ فصل في أوصاف المستحقين ]
[ فصل في بقية أحكام الزكاة ]
فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة
[ فصل ]
الكلام في النية إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع أو أخذها من الكافر.
٣٥١[ ختام في مسائل متفرقة ]
فصل في زكاة الفطرة
فصل في شرائط وجوبها
فصل فيمن تجب عنه
فصل في جنسها وقدرها
فصل في وقت وجوبها
فصل في مصرف زكاة الفطرة
كتاب الخمس
فصل فيما يجب فيه الخمس
فصل في قسمة الخمس ومستحقه
تذييل في الأنفال
البحث
البحث في مستمسك العروة الوثقى
إعدادات
مستمسك العروة الوثقى [ ج ٩ ]
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٩ ] مستمسك العروة الوثقى](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F417_mostamsak-alorvatelvosqa-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مستمسك العروة الوثقى [ ج ٩ ]
المؤلف :آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم
الموضوع :الفقه
الناشر :دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :635
تحمیل
( مسألة ٤ ) : إذا أدى ولي اليتيم أو المجنون زكاة مالهما يكون هو المتولي للنية [١].
( مسألة ٥ ) : إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولى هو النية عنه [٢]. وإذا أخذها من الكافر يتولاها أيضاً ، عند أخذه منه [٣] ، أو عند الدفع [٤] إلى الفقير. عن نفسه ، لا من الكافر [٥].
______________________________________________________
إلى الفقير. ويظهر أيضاً من تعليل المصنف (ره) حكم القسم الأخير.
[١] بلا خلاف ولا إشكال ، كما في الجواهر. لأنه نائب عنهما في الأداء ، فإذا فرض توقف صحته على النية ناب عنهما في النية كسائر شرائط الصحة.
[٢] لأنه وليه ، فيتولى الأداء الصحيح عنه المتوقف على النية.
[٣] إذا أخذها بعنوان الولاية على الفقراء أيضاً فيكون أخذه إيتاء.
[٤] إذا كان الأخذ بعنوان الولاية عليه فقط ، فيكون أخذه مقدمة للايتاء ، ويتحقق الإيتاء بالدفع إلى الفقراء.
[٥] كما صرح به غير واحد هنا وفي نظيره ، أعني : أخذ الخمس من الذمي إذا اشترى أرضاً من مسلم. معللين له : بأن الكافر لا تقع العبادة منه ولا عنه ويقتضيه ما صرحوا به في غير المقام في اعتبار صلاحية المتقرب للتقرب في صحة العبادة والكافر فاقد لذلك ولذا قال في الجواهر في المقام : « فيتولاها حينئذ الإمام أو الحاكم عنهما ـ لا عنه ـ على حسب ما عرفت. ولا ينافي ذلك كون الخطاب لغير ذلك المتقرب ، لأنه بعد أن قصر ـ لعدم الايمان المانع من صحة عباداته ـ كان المخاطب بإيتاء الزكاة من ماله الإمام أو الحاكم ، فالتقرب حينئذ منهما باعتبار هذا الخطاب ، الذي لا ريب في إجزائه في نحو الزكاة المشابهة للديون من جهات ، ولذا جازت النيابة فيها .. ».