______________________________________________________
فان النصوص المتقدمة وغيرها موردها الحصة المختصة بالمقاسمة ، فإلحاق الخراج بالمؤن ـ التي يأتي الخلاف في استثنائها وعدمه ـ أولى. نعم في خبر صفوان والبزنطي قالا : « ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج .. ( إلى أن قال ) (ع) : وعلى المتقبلين ـ سوى قبالة الأرض ـ العشر ونصف العشر في حصصهم » (١) ، بناء على عموم القبالة للحصة وللنقد ، كما هو الظاهر.
إلا أن يقال : استثناء القبالة يقتضي أن تكون من جنس المستثنى منه. وكذا قوله (ع) : « في حصصهم » الظاهر كونه في مقابل حصة السلطان ، وفي السند علي بن أحمد بن أشيم. إلا أن يقال : رواية أحمد ابن محمد بن عيسى عنه تدل على وثاقته. والاستثناء ليس بحيث يوجب تقييد الإطلاق فتأمل.
وكيف كان فالظاهر التسالم على عدم سقوط الزكاة بدفع الخراج. وفي الجواهر : « لا كلام في ذلك » ، وفيما تقدم ـ من محكي المعتبر وغيره ـ الإجماع عليه ، ويشهد له النصوص المتقدمة. لكن في جملة أخرى منها السقوط ، كصحيح رفاعة عن أبي عبد الله (ع) : « عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدي خراجها إلى السلطان ، هل عليه فيها عشر؟ قال (ع) : لا » (٢) ، وخبر أبي كهمس عنه (ع) : « من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه » (٣) ، وخبر سهل بن اليسع ، أنه حيث أنشأ سهلآباد ، وسأل أبا الحسن موسى (ع) عما يخرج منها ما عليه. فقال (ع) : « إن كان السلطان يأخذ خراجه فليس عليك شيء ، وإن
__________________
(١) لاحظ التعليقة السابقة.
(٢) الوسائل باب : ١٠ من أبواب زكاة الغلات حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ١٠ من أبواب زكاة الغلات حديث : ٣.