______________________________________________________
والذي يتحصل مما ذكرنا في مفاد النصوص : أنه إن كان النزاع في دلالتها على اعتبار اجتماع الشرائط عند الغروب من ليلة الفطر ـ أو عند طلوع الفجر ـ فلا ينبغي التأمل في ثبوت الأول ، لما تقدم من صحيح معاوية وخبره (١) وإن كان في زمان حدوث الوجوب ، وأنه الغروب أو طلوع الفجر ، فلا يظهر من النصوص المتقدمة ما يدل على أحد الأمرين. وإن كان النزاع في جواز الإخراج ليلا وعدمه ، فالذي يظهر من صحيح العيص (٢) هو الثاني ، من دون معارض ظاهر. وقوله (ع) في صحيح الفضلاء : « يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل. وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان » (٣) ظاهر في الأفضلية من التعجيل فلا ينافي التوقيت بيوم الفطر. لكن الظاهر من كلماتهم الإنفاق على اعتبار اجتماع الشرائط عند غروب ليلة الفطر ، بل عن المدارك : دعوى الإجماع عليه.
وأما كون وقت الوجوب هو الغروب أو طلوع الفجر ، فالمحكي عن الأصبهاني وسيد المدارك عدم الخلاف فيه أيضاً ، واتفاقهم على تحقق الوجوب بالغروب ، فيترتب عليه : أنه لو مات قبل طلوع الفجر وجب إخراج الفطرة من تركته. لكن في الجواهر جعله محلا للنزاع ، كوقت الإخراج.
هذا وإذ لم يتحقق الإجماع فيه ، كما لم يتضح دلالة النص عليه ، يكون المرجع فيه الأصل ، وهو يقتضي تأخر الوجوب إلى طلوع الفجر. كما أن مقتضى الأصل في المسألة الثالثة هو البراءة ، للشك في شرطية اليوم للإعطاء. وليس المقام من قبيل الشك في التعيين والتخيير ، لأن خصوصية الزمان لا تفرد الواجب ولا تحصصه ، وباب الشك في التعيين والتخيير مختص
__________________
(١) تقدم ذكرهما في صدر التعليقة.
(٢) تقدم ذلك في أوائل التعليقة.
(٣) الوسائل باب : ١٢ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٤.