______________________________________________________
من متنه ، والمحكي عن غيره أيضاً هكذا : « الإسلام يجب ما قبله ، والتوبة تجبّ ما قبلها من الكفر والمعاصي والذنوب ». وقصوره عن صحة التمسك به ظاهر ، والشهرة لا تجبر الدلالة على الصحيح. وفي أواخر الجزء الرابع من شرح النهج لابن أبي الحديد ، عن أبي الفرج الأصبهاني : ذكر قصة إسلام المغيرة بن شعبة ، وأنه وفد مع جماعة من بني مالك على المقوقس ملك مصر ، فلما رجعوا قتلهم المغيرة في الطريق ، وفر إلى المدينة مسلماً ، وعرض خمس أموالهم على النبي (ص) فلم يقبله. وقال : « لا خير في غدر » فخاف المغيرة على نفسه من النبي (ص) ، وصار يحتمل ما قرب وما بعد. فقال (ص) : « الإسلام يجب ما قبله ».
هذا وفي المدارك : « يجب التوقف في هذا الحكم ، لضعف الرواية المتضمنة للسقوط سنداً ومتناً. ولما روى في عدة أخبار صحيحة : من أن المخالف إذا استبصر لا يجب عليه إعادة شيء من العبادات التي أوقعها في حال ضلالته ، سوى الزكاة فإنه لا بد من أن يؤديها (١) ومع ثبوت هذا الفرق في المخالف يمكن إجراؤه في الكافر. وبالجملة : الوجوب على الكافر متحقق فيجب بقاؤه تحت العهدة إلى أن يحصل الامتثال ، أو يقوم على السقوط دليل يعتد به .. ».
وفيه : أن ضعف السند مجبور باعتماد الأصحاب ، وضعف الدلالة ممنوع إلا من جهة ما ذكرنا. ولو سلم فلا مجال للتوقف في الحكم بعد تسالم الأصحاب ، وأن من المقطوع به من سيرة النبي (ص) وخلفائه (ع) عدم مطالبتهم من أسلم من الكافرين بزكاة ماله فيما مضى من عمره ، سواء أكان موجوداً أم مفقوداً. وكفى بمثل ذلك دليلا على السقوط ، مانعاً من الرجوع إلى القواعد المقتضية للبقاء ، فضلا عن القياس على المخالف. فتأمل.
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ٣ من أبواب مستحقي الزكاة.