فلا بد من الإيصال اليه ، أو الدفع إلى المستحقين بإذنه. والأحوط له الاقتصار على السادة ما دام لم يكفهم النصف الآخر [١]
______________________________________________________
يدعى الإجماع على ولاية المالك على القسمة ـ كما في المستند ـ واستظهره من الأخبار المتضمنة لإفراز رب المال خمسه ، وعرضه على الامام (ع) وتقريره (ع) له. أو يقال : إن البناء على جواز الصرف بإحراز الرضا راجع إلى الرضا بتعيين المالك ، غاية الأمر : أنه قد يتوقف أحرز الرضا على مراجعة الحاكم ، وذلك لا يستدعي ثبوت ولايته على التعيين. فتأمل جيداً.
نعم ربما يمكن أن تستفاد ولاية الحاكم على التعيين ، وعلى الجهات المتعلقة بالسهم المبارك مما ورد في بعض النصوص : من أنه ليس ملكاً له (ع) بشخصه الشريف بل ملك لمنصبه المنيف منصب الزعامة الدينية ، فيتولاه من يتولى المنصب (١). ويشير إلى ذلك ما تضمن : أن سهم الله تعالى ، وسهم الرسول (ص) راجع للإمام (٢) ، وأن عزل الحاكم الشرعي عن الولاية عليه يؤدي إلى ضياع الزعامة الدينية ، والاحتفاظ بها من أهم الواجبات الدينية ، لأن بها نظام الدين ، وبها قوام المذهب ، وبها تحفظ الحقوق لأهلها ، ولولاها لاختل أمر الدين والدنيا. واني أبتهل إلى الله جل شأنه في أن يؤيد ولاتها ويسددهم ، ويرعاهم بعين رعايته. وَما تَوْفِيقِي إِلاّ بِاللهِ ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ.
ثمَّ إنه ـ على تقدير ثبوت ولاية الحاكم ـ يكفي إذنه في جواز الصرف كما هو صريح الدروس وعن غيره. والمحكي عن ظاهر الأكثر. العدم ، ووجوب مباشرته بنفسه. ودليله غير ظاهر ، إلا أن يحتمل دخله في إحراز الرضا منه (ع) بالتصرف.
[١] قد عرفت وجهه. كما عرفت النظر في إطلاقه ، فقد يكون ما هو
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ١ من أبواب قسمة الخمس ، تجد الكثير يدل عليهما.
(٢) راجع الوسائل باب : ١ من أبواب قسمة الخمس ، تجد الكثير يدل عليهما.