______________________________________________________
الضمان ، بالإرسال أو غيره ، مثل الصحيح عن حريز عن عبيد بن زرارة عنه (ع) : إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برئ منها » (١) ، وموثق بكير بن أعين عن أبي جعفر (ع) : « عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع. قال (ع) : ليس عليه شيء » (٢). ونحوهما غيرهما.
لكن النصوص المذكورة ـ مع أنها غير ظاهرة في التفصيل بين التفريط وعدمه ـ موردها صورة تلف نفس الزكاة ، بأن يتعين التالف كونه زكاة قبل التلف ، ولو كان من غير النصاب أو من غير جنس الفريضة ، فلا تشمل صورة تلف النصاب أو بعضه. وحينئذ إلحاق صورة تلف أحدهما بمورد النصوص لا يخلو عن إشكال. نعم في مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل يكون له إبل ، أو بقر ، أو غنم ، أو متاع ، فيحول عليه الحول ، فتموت الإبل والبقر والغنم ، ويحترق المتاع. قال (ع) : ليس عليه شيء » (٣). وإطلاقه يقتضي نفي الضمان ولو مع التفريط ، فيقيد بالإجماع.
أما القواعد الأولية فإنما تقتضي نفي الضمان مع عدم التفريط ، لو بني على تعلقها بالعين بنحو الجزء المشاع. أما لو بني على كونه من قبيل تعلق الكلي في المعين ، أو الفرد المردد ، أو تعلق أرش الجناية فالقاعدة تقتضي الضمان ، إلا أن يتلف الجميع. ولو بني على كونه من قبيل تعلق حق الرهان كان مقتضاها الضمان ولو تلف الجميع ، لاشتغال الذمة به حينئذ كالدين.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٩ من أبواب مستحقي الزكاة حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ٣٩ من أبواب مستحقي الزكاة حديث : ٥.
(٣) الوسائل باب : ١٢ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٢.