انقطع الحول ، ولم تجب الزكاة ، واستأنف الورثة الحول [١] لأن تركته تنتقل إلى ورثته. وإن كان عن ملة لم ينقطع [٢] ووجبت بعد حول الحول. لكن المتولي الإمام (ع) أو نائبه إن لم يتب ، وإن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه. وأما لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز عنه [٣]. إلا إذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدد النية ، أو كان الفقير القابض عالماً بالحال [٤] ،
______________________________________________________
ذلك تولي الإمام أو نائبه تأمل ، أو منع. إذ الإجماع على كونها عبادة لا يقتضي ذلك. وتولي الامام لا ينفع في تقرب الكافر ، بعد البناء على تعذره. ولا سيما مع قهر الامام له على الدفع.
وبالجملة : الدفع والتعيين وإن كانا عبادة ، كما تقدم في أوائل الكتاب لكن بعد تعذر الإتيان بهما على وجه العبادة من الكافر ، فاما أن يكون تعذرهما موجباً لسقوط وجوبهما فلا كلام ، ولا مجال لتولي الإمام أو نائبه. وإن كان لا يوجب سقوط وجوبهما ، كفى في سقوطه إيقاعهما ولو على غير وجه العبادة. ولا حاجة الى تولي الإمام ، لأن الولاية إنما تكون في ظرف تعذر صدور الفعل من المولى عليه ، والمفروض قدرته على الدفع أو التعيين غير العباديين ، وإقدامه على ذلك. فاللازم البناء على صحة دفعها من الكافر بعنوان كونه أداء لمال المسلم ، وإن لم يصح كونه عبادة ومقرباً له.
[١] لو كان حصة كل منهم تبلغ النصاب.
[٢] لبقاء ماله على ملكه. كسائر الكفار.
[٣] قد عرفت إشكاله.
[٤] إذ لو كان جاهلا بكونه كافراً لا يصح منه الدفع ، كان مغروراً