______________________________________________________
تتوقف على تباين الحول بالإضافة إلى النصابين ، والمفروض عدمه. مثلا : إذا ملك أربعين شاة في أول محرم ، ثمَّ إحدى وثمانين في أول رجب ، ففي محرم الثاني يصدق حولان الحول بالإضافة إلى الأربعين ، وفي أول رجب يصدق حولان الحول على النصاب الثاني. لكن الحولين يشتركان في ستة أشهر ، ومع هذا الاشتراك يكون المدار عرفاً في التطبيق أو التأثير هو السابق لا غير ، فان كل نصاب يحول عليه الحول يمكن تطبيق ذلك عليه في كل شهر بعد الحول ، بل في كل ساعة ، ولا يتوهم التعارض أو التزاحم بين هذه التطبيقات. وعليه فلا مجال لتطبيق دليل الوجوب بالإضافة إلى النصاب الثاني ، عند انتهاء حوله. نعم بالنسبة إلى الضميمة يصدق حولان حول جديد ، لكنها ليست نصاباً مستقلا لتجب الزكاة فيها ، فاذا انتهى الحول الثاني للنصاب الأول ـ وهو أول محرم الثالث في الفرض المذكور ـ كان تطبيق دليل النصاب الثاني في محله بلا مزاحم فاذاً المتعين البناء على ما في المتن. ومنه يظهر ضعف ما في المنتهى ، مضافا إلى ما عرفت. وكأنه إلى ذلك أشار في الجواهر بقوله (ره) : « ولظهور أدلة النصاب المتأخر .. ».
ومن ذلك يظهر لك الاشكال فيما عن القواعد : من وجوب فريضة النصاب الأول بحلول حوله ، ووجوب جزء من فريضة النصاب الثاني عند حلول حوله أيضاً. فإذا تمَّ الحول الثاني للنصاب الأول أكمل فريضة النصاب الثاني. وهكذا .. مثلا : إذا ملك ثلاثاً وعشرين من الإبل في أول محرم ، وملك ثلاثا أخرى في أول رجب. ففي أول محرم الثاني يجب عليه أربع شياه فريضة العشرين ، وفي أول رجب الثاني بحب عليه ستة أجزاء من ستة وعشرين جزءاً من بنت مخاض ، وفي أول المحرم الثالث يجب عليه عشرون جزءاً من ستة وعشرين جزءاً من بنت مخاض. وهكذا.