إذا بلغ خالصهما [١] النصاب. ولو شك في بلوغه ، ولا طريق للعلم بذلك ـ ولو للضرر ـ لم تجب [٢]. وفي وجوب التصفية ونحوها للاختبار إشكال [٣] ، أحوطه ذلك. وإن كان عدمه لا يخلو عن قوة [٤].
______________________________________________________
[١] كما صرح به في الخبر المتقدم. ويقتضيه عموم ما دل على نفي الزكاة في غير التسعة (١).
[٢] لأصالة عدم تعلقها بالمال. نعم لو دل دليل على وجوب الاختبار كان مرجعه إلى وجوب الاحتياط ، لا وجوب الاختبار تعبداً. وحينئذ لا يسقط بمجرد عدم إمكان الاختبار ، أو لزوم الضرر منه ، وإنما يجدي ذلك في سقوط الوجوب لو كان نفسياً أو غيرياً. وليس كذلك نظير وجوب الفحص في الشبهات الحكمية.
[٣] ينشأ : مما ذكرنا من الأصول في صورة عدم إمكان الاختبار. ومن أن البناء عليه يوجب المحالفة الكثيرة ، بحيث يعلم من مذاق الشارع كراهة حصولها ، بنحو يستكشف منه إيجاب الاحتياط.
[٤] كما نسب إلى المعروف ، بل عن المسالك : لا قائل بالوجوب ، وفي الجواهر : قوى الوجوب ، إن لم يكن إجماع على خلافه. لأن البناء على العدم يوجب إسقاط كثير من الواجبات. وهو كما ترى ، إذ ليس ما يلزم من المخالفة هنا أكثر مما يلزم من المخالفة في جريان أصل الطهارة ونحوه من الأصول الموضوعية التي لا يشترط في جريانها الفحص إجماعاً.
نعم مقتضى خبر زيد الصائغ وجوب الاختبار (٢). لكن مورده صورة العلم بوجود النصاب مع الشك في مقداره ، فإثبات الحكم في غيره
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث : ١ ، ٤ وغيرهما.
(٢) تقدم ذلك في أوائل هذه المسألة.