______________________________________________________
في المغشوش مطلقاً. إلا أن يقال : إن وجود عين الفضة لا يقتضي صدق الفضة ، لأنها اسم لوجود العين على نحو يقال له فضة ، فلا يشمل الأجزاء المنبثة الممتزجة مع غيرها.
وكيف كان يدل على ما ذكر خبر زيد الصائغ : « قلت لأبي عبد الله (ع) : إني كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها بخارى ، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة وثلث مساً وثلث رصاص ، وكانت تجوز عندهم ، وكنت أعملها وأنفقها. فقال أبو عبد الله (ع) : لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم. فقلت : أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي ، وفيها ما يجب علي فيه الزكاة ، أزكيها؟ قال (ع) : نعم إنما هو مالك. قلت : فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها ، فبقيت عندي حتى حال عليها الحول ، أزكيها؟ قال (ع) : إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة مما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة من فضة ، ودع ما سوى ذلك من الخبيث. قلت : وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة ، إلا أني أعلم أن فيها ما تجب فيه الزكاة. قال (ع) : فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ، ثمَّ تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة » (١). وضعفه منجبر بالعمل كما في الجواهر.
اللهم إلا أن يحتمل : أن بناء الأصحاب على الوجوب ليس اعتماداً على الخبر ، بل بناء منهم على أنه مقتضى القاعدة الأولية ، لصدق الدرهم والدينار على المغشوش. فإذا أشكل ذلك عندنا أشكل الحكم من أصله » والمرجع الأصل ، وهو يقتضي العدم. لكن الاحتمال المذكور موهون ، لذكر الرواية في كتبهم ، واستنادهم إليها.
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ١.