المال الذي لا يتمكن المالك من التصرف فيه ـ بأن كان غائباً ولم يكن في يده ، ولا في يد وكيله ـ ولا في المسروق ،
______________________________________________________
المالكية. والمراد : أنه شرط لأصل تعلق الزكاة ، نظير الشرائط الثلاثة الأول ، وليس كاشتراط المالكية ، فإنها شرط لوجوب الأداء ، كما عرفت.
وكيف كان قد استدل له بمصحح إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم (ع) : عن الرجل يكون له الولد ، فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ، ومات الرجل ، كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال (ع) : يعزل حتى يجيء ، قلت : فعلى ماله زكاة؟ قال (ع) : لا ، حتى يجيء. قلت : فاذا هو جاء أيزكيه؟ فقال : لا ، حتى يحول عليه الحول في يده » (١) ، وقريب منه خبره الآخر (٢) وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « لا صدقة على الدين ، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك » (٣) ، وحسن سدير : « قلت لأبي جعفر (ع) : ما تقول في رجل كان له مال ، فانطلق به فدفنه في موضع ، فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه ، فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه ، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين. ثمَّ إنه احتفر الموضع من جوانبه كلها فوقع على المال بعينه ، كيف يزكيه؟ قال (ع) : « يزكيه لسنة واحدة ، لأنه كان غائباً عنه وإن كان احتبسه » (٤) ، وصحيح إبراهيم بن أبي محمود « قلت لأبي الحسن الرضا (ع) : الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ، ثمَّ يأخذهما ، متى يجب عليه الزكاة؟
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٦.
(٤) الوسائل باب : ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١.