إلا إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حد النصاب ، فيجب في البالغ منهما أو فيهما. فان علم الحال فهو ، وإلا وجبت التصفية [١]. ولو علم أكثرية أحدهما مردداً ، ولم يمكن العلم وجب إخراج الأكثر [٢] من كل منهما. فاذا كان عنده ألف ، وتردد بين أن يكون مقدار الفضة فيها أربعمائة والذهب ستمائة وبين العكس أخرج عن ستمائة ذهباً وستمائة فضة. ويجوز أن يدفع بعنوان القيمة [٣] ستمائة عن الذهب ، وأربعمائة عن الفضة ، بقصد ما في الواقع.
( مسألة ٨ ) : لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة ، وعلم أن الغش ثلثها مثلا ـ على التساوي في أفرادها ـ يجوز له أن يخرج خمسة دراهم من الخالص ، وأن يخرج سبعة ونصف من المغشوش. وأما إذا كان الغش بعد العلم بكونه ثلثاً في المجموع ـ لا على التساوي فيها ـ فلا بد من تحصيل العلم بالبراءة إما بإخراج الخالص ، وإما بوجه آخر [٤].
______________________________________________________
[١] لخبر زيد الصائغ ، الذي قد عرفت انجباره بالعمل. وبه يخرج عن الأصل المقتضي لعدم وجوب أكثر من المقدار المتيقن.
[٢] عملا بالعلم الإجمالي.
[٣] القيمة أحد طرفي الترديد. إذ يحتمل أن يكون الستمائة المدفوعة عن الذهب كلها فريضة ، فيتعين الدفع مردداً بين الفريضة إن كان الأكثر من جنس الزائد ، والقيمة إن كان من الجنس الآخر.
[٤] أما دفع السبعة ونصف فلا تجزي ، لجواز أن تكون أكثر غشاً. من غيرها ، فلا تساوي خمسة دراهم خالصة.