ـ بسراً ، أو رطباً ، أو حصرماً ، أو عنباً ـ بما يزيد على المتعارف فيما يحسب من المؤن [١] ، وجب عليه ضمان حصة الفقير [٢]. كما أنه لو أراد الاقتطاف كذلك بتمامها وجب
______________________________________________________
عليه اسم التمر أو الزبيب ففي المدارك : « اتجه سقوط الزكاة مطلقاً ». ونحوه في الذخيرة. وفي الجواهر : « إنه جيد ». وكأنه لأن ما دل على اعتبار بلوغه نصاباً إذا صار تمراً يختص بما يكون كذلك لو بقي ، فلا يشمل ما ذكر ، فيقيد به إطلاق دليل وجوب الزكاة.
اللهم إلا أن يقال : لو تمَّ ذلك فإنما يتم في العنب لصحيح سليمان. أما الرطب فلأجل أنه لا دليل فيه على التقدير بحال التمر إلا الإجماع يجب فيه الرجوع إلى عموم وجوب الزكاة ، وما دل على اعتبار بلوغ النصاب ، فيكفي في وجوب الزكاة في الفرض بلوغه النصاب حين بدو الصلاح ، ولا وجه لسقوطها بالمرة. بل الحكم في العنب كذلك ، إذ صحيح سليمان لا يصلح لتقييد أدلة الوجوب بما يكون زبيباً. غاية الأمر أن التقدير فيه بحال الزبيب لا يشمل ما لا يكون زبيباً ، فيبقى إطلاق أدلة الوجوب بحاله شاملا له.
اللهم إلا أن يكون ما ذكرنا إحداث قول ثالث. فتأمل.
[١] حق العبارة أن يقال : فيما لا يحسب من المؤن ، إذ ما يحسب من المؤمن مأذون في التصرف فيه ، وليس عليه ضمانه. ويحتمل : أن يكون قيداً للمتعارف. لكنه بعيد.
[٢] بناء على القول المشهور. أما بناء على القول الآخر فلا ضمان ، وهذا من ثمرات الخلاف. ثمَّ إنه بناء على أنه لا مانع من التصرف فيما زاد على مقدار الزكاة ، فالمراد من الضمان ثبوت مقدار الزكاة في الباقي. ولو بني على عدم جواز التصرف ، فالضمان لا بد أن يكون بمراجعة الولي ، إذ لا دليل على شرعيته للمالك مستقلا ، ويكون حكم التصرف في البعض هو