من غير فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلق واللاحقة. كما أن الأقوى اعتبار النصاب أيضاً بعد خروجها [١]. وإن كان
______________________________________________________
ـ بعد أن روى رواية عبد الله بن عجلان الآتية الواردة في ترجيح بعض المستحقين على بعض : قال (ع) : « أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل » ـ (١) قال رحمهالله : « وليس على الحنطة .. » (٢). والمظنون قوياً : أن اقتصاره على العبارة المذكورة يدل على أنها متن رواية. ولا سيما بملاحظة ما ذكره في صدر الفقيه والمقنع : من أن ما يذكره فيهما مما يرويه عن الأئمة (ع). بل قد يتوهم من الفقيه : أن العبارة المذكورة ذيل رواية عبد الله بن عجلان. لكنه بعيد بملاحظة عدم تناسب العبارة مع متن الرواية نعم اتحاد المتن المذكور في الكتب الثلاثة يستوجب الاطمئنان بأنه متن رواية ولا سيما بملاحظة التعبير بمؤنة القرية ، فإنها ليست في عبارات الفقهاء. لكن في حجية مثل هذا الاطمئنان تأمل ، أو منع.
والمتحصل مما ذكرنا كله : أن الأقرب عدم استثناء المؤن السابقة. وأما المؤن اللاحقة فاستثناؤها لا يخلو من إشكال أشرنا اليه. ولا سيما بناء على أن تعلق الزكاة بالعين تعلق الحق بموضوعه ، لا من قبيل الجزء المشاع ولا من قبيل الكلي في المعين. إذ المؤنة إنما تكون على ملك المالك لا الزكاة اللهم إلا أن يقال : لما كانت العين موضوعاً للحق كانت مئونتها مئونته ، لأن حفظه بحفظها. فلاحظ.
[١] كما نسب إلى الفقيه والمقنع والمقنعة والنهاية والمبسوط والسرائر والمنتهى ونهاية الأحكام والتحرير وغيرها ، بل نسب إلى المشهور. وعن التذكرة : « الأقرب أن المؤنة لا تؤثر في نقصان النصاب وإن أثرت في
__________________
(١) تأتي الرواية في المسألة الثالثة من فصل في بقية أحكام الزكاة.
(٢) الفقيه ج ٢ صفحة ١٨ طبع النجف الأشرف.