______________________________________________________
وقد يستدل عليه بخبر محمد بن علي بن شجاع النيسابوري أنه سأل أبا الحسن الثالث (ع) : « عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكى ، فأخذ منه العشر عشرة أكرار ، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كراً ، وبقي في يده ستون كراً ، ما الذي يجب لك من ذلك ، وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقع (ع) : لي منه الخمس مما يفضل من مئونته » (١). بتقريب : أن تقرير الامام (ع) له على اعتقاده بأن الزكاة عشرة أكرار لا سبعة دليل على عدم الاستثناء. وفيه ـ مع أن الخبر ضعيف السند من دون جابر ـ : أنك عرفت الإشكال في كون ما يصرف في عمارة الضيعة من المؤن ، وأنه لا يظهر من الحديث اعتقاد السائل ذلك لاحتمال قراءة ( أخذ ) مبنياً للمفعول ، فيكون ذلك من معتقدات الآخذ ولعله حينئذ يكون ظاهراً في الأخذ قهراً ، وعدم الردع حينئذ يكون لعدم الفائدة فيه. اللهم إلا أن يقال : إنه لا يوافق ما دل على عدم الاجتزاء بالدفع إلى الظالم. لكن سيأتي : أن الظاهر الاجتزاء به. وربما يستدل له أيضاً بأمور أخر لا تستأهل ذكراً ولا رداً.
نعم هنا شيء ، وهو أن الصدوق في المقنع قال : « ليس على الحنطة والشعير شيء حتى يبلغ خمسة أوساق. والوسق ستون صاعاً. والصاع أربعة أمداد. والمد مائتان واثنان وتسعون درهماً ونصف ، فاذا بلغ ذلك وحصل ـ بعد خراج السلطان ، ومئونة القرية ـ أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر وكان سيحاً ، وإن سقي بالدلاء والقرب ففيه نصف العشر .. » (٢) وفي الهداية قال : « اعلم أنه ليس على الحنطة .. » (٣) وفي الفقيه
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب زكاة الغلات حديث : ٢.
(٢) المقنع الباب الأول من أبواب الزكاة صفحة : ١٣.
(٣) الهداية الباب الثاني من أبواب الزكاة صفحة : ٩.