______________________________________________________
المقدار المساوي لما عينه للحارس ، قليلا كان أو كثيراً ، من عين الغلة أو من غيرها ، كما لا يخفى. ولذلك رواه الكليني في الكافي في باب حق الحصاد والجذاذ. ومن ذلك قد يظهر : أن التعرض في النصوص لترك معافارة وأم جعرور ، وما يدفع للحارس ، وعدم التعرض لغير ذلك ـ ومنه المؤن اللازمة غالباً ـ ظاهر في عدم استثنائها. إلا أن يقال : النصوص المذكورة إنما وردت لبيان أحكام الخرص وما يتعلق به ، لا لبيان الزكاة وما يتعلق بها ، والمؤن من الثاني.
وثامنة : بأنه مقتضى قاعدة الشركة ، فإن احتساب المؤن المتأخرة عن زمان الوجوب على خصوص المالك محتاج إلى دليل ، وهو مفقود. ويثبت الحكم بالمؤن المتقدمة عليه بعدم القول بالفصل ، كما ادعي. وفيه : أن عدم القول بالفصل غير كاف في الإلحاق ، ما لم يثبت القول بعدم الفصل. مضافاً إلى إمكان دعوى : أن توجيه الخطاب بإيتاء الزكاة إلى المالك ظاهر في كون المؤمن عليه ، لتوقف الإيتاء الواجب عليها ، فيكون ذلك دليلا على وجوب المؤن المذكورة على المالك. فتأمل. وربما يستدل بأمور أخر ظاهرة الاشكال لا حاجة إلى ذكرها وذكر الاشكال عليها.
وبالجملة : لا يتحصل لنا وجه لرفع اليد عن الإطلاقات. والمناقشة فيها : بعدم ورودها في مقام البيان من هذه الجهة ـ لو تمت في بعضها ـ فغير مطردة في الجميع ، لاشتمال بعضها على ذكر أمور ليست لها الأهمية ، كما يكون لاستثناء المؤن. فلاحظ نصوص ذلك الباب. لا أقل من مصحح أبي بصير ومحمد بن مسلم المتقدم في استثناء المقاسمة.
هذا وكأنه لذلك ذهب الشيخ في المبسوط والخلاف الى عدم الاستثناء وكذا ابن سعيد في الجامع ، والشهيد الثاني في فوائد القواعد. وفي المدارك والذخيرة والمفاتيح والحدائق وغيرها ، اختياره. على ما حكي عن بعضها.