______________________________________________________
الآية أخذ تمام الزائد لا عشره أو نصفه ، فلا تكون الآية مما نحن فيه. فتأمل.
وسادسة : بما في بعض نسخ الفقه الرضوي : « وليس في الحنطة والشعير شيء إلى أن يبلغ خمسة أوسق .. ( إلى أن قال ) : فاذا بلغ ذلك وحصل بغير [ بقدر ] خراج السلطان ، ومعونة العمارة والقرية أخرج منه العشر .. » (١). وفيه : أن الفقه المذكور لم تثبت حجيته ، ولا هو مجبور بعمل واعتماد ، ومجرد الموافقة لفتوى المشهور غير جابر. مع أن المراد من مئونة العمارة والقرية لا يخلو من إشكال.
وسابعة : بما في مصحح الفضلاء من قول أبي جعفر (ع) : « ويترك للخارص [ الحارث خ ل ] (٢) أجزأ معلوماً ، ويترك من النخل معافارة (٣) وأم جعرور ، ويترك للحارس ـ يكون في الحائط ـ العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إياه » (٤) ، وما في مصحح ابن مسلم من قول أبي عبد الله (ع) : « يترك للحارس العذق والعذقان. والحارس يكون في النخل ينظره ، فيترك ذلك لعياله » (٥). وفيه : أنه لا يظهر من الرواية كون المتروك للحارس من باب الأجرة التي عينها له المالك. بل من الجائز أن يكون ذلك حقاً استحبابياً أو وجوبياً له غير أجرته. وإلا لقال (ع) : ويترك للمالك
__________________
(١) مستدرك الوسائل باب : ٦ من أبواب زكاة الغلات حديث : ١.
(٢) كذا في نسخة المؤلف ( قده ) الخطية. لكن الموجود في الطبعة الجديدة من الوسائل عن الكليني ( قده ) : « لا يترك للحارس أجراً معلوماً ». وفي التهذيب ( طبع النجف الأشرف ج : ٤ صفحة : ١٠٦ ) : « يترك للحارس .. ». وفي الكافي ( طبع إيران الجديد. ج : ٣ صفحة : ٥٦٥ ) : « يعطى للحارس .. ».
(٣) مركب إضافي. قال في القاموس : « معى الفار : تمر رديء. » ويسمى مصران الفارة ( منه قدسسره )
(٤) الوسائل باب : ٨ من أبواب زكاة الغلات حديث : ٤.
(٥) الوسائل باب : ٨ من أبواب زكاة الغلات حديث : ٣.