______________________________________________________
الغنية ، أو صريحها .. ». واختاره الصدوق في الفقيه والمقنع والهداية ، والمفيد في المقنعة ، والشيخ في المبسوط في صدر المسألة ، وحكي عن السيدين في الجمل والغنية ، والفاضلين ، والشهيد في أكثر كتبه ، والأردبيلي. نعم في المبسوط في آخر المسألة قال : « وكل مئونة تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة على رب المال دون المساكين .. ». ولعل غرضه لزوم الدفع على المالك ، وإن كان له استثناؤها من الزكاة ، لئلا يناقض ما تقدم في صدر المسألة ، مما هو صريح في الاستثناء.
واستدل للمشهور تارة : بالأصل ، الذي لا مجال لجريانه مع وجود إطلاقات العشر ونصفه ، النافية لاستثناء المؤن.
وأخرى : بقاعدة نفي الضرر ، التي لا مجال لها أيضاً ، بعد كون وجوب إخراج الزكاة ضررياً في نفسه ، فيؤخذ بإطلاق دليله ، ويكون مخصصاً لدليل القاعدة.
وثالثة : بدليل نفي العسر والحرج. وفيه : منع ذلك كلية. ولو ثبت في مورد اتفاقاً بني على سقوط الوجوب حينئذ ، لكن لا يلازم سقوط حق الزكاة ، كما في سائر موارد الحقوق المالية.
ورابعة : بنصوص استثناء حصة السلطان. وفيه : أنك قد عرفت اختصاص تلك النصوص بالحصة التي هي ملك للسلطان ، فلا ترتبط بما نحن فيه. ولو سلم عمومها لكل ما يأخذه السلطان فلا مجال لقياس المقام بها.
وخامسة : بقوله تعالى : ( خُذِ الْعَفْوَ ... ) (١) ، وقوله تعالى : ( وَيَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ... ) (٢) ، والعفو هو الزائد على المؤنة. وفيه : أن موضوع الكلام مئونة الزرع لا مئونة المالك. مع أن ظاهر
__________________
(١) الأعراف : ١٩٨.
(٢) البقرة : ٢١٩.