والمحجور ، والمدفون في مكان منسي ، ولا في المرهون ، ولا في الموقوف ، ولا في المنذور التصدق به [١].
______________________________________________________
وعلى هذا يتعين حمل قوله (ع) : « حتى يحول عليه الحول في يده .. » أو : « وهو عنده .. » على ذلك ، لا على ظاهره من كونه مقبوضاً له وتحت استيلائه ، ولا على ما تحت العبارة من كونه في اليد بمعنى العضو الخاص. أو أن يكون في موضع حوله وقريب منه.
ويوضح ذلك خبر زرارة ، حيث تضمن أن المناط ـ في نفي الزكاة على المال الغائب ـ كونه لا يقدر على أخذه ، وأنه لو كان يقدر على أخذه وجبت فيه الزكاة (١). وحينئذ نقول : إذا كان ظاهر النصوص اعتبار القدرة على المال ، فالظاهر من القدرة على الشيء التمكن من التصرف الخارجي القائم به ، من إتلاف ونحوه ، بحيث لا يكون قصور في المال مانعاً عن ذلك. لا أقل من كونه القدر المتيقن في الخروج عن إطلاقات الوجوب ، فلا يكفي في ثبوتها القدرة على بعض التصرفات الاعتبارية ، كالعتق والهبة والصلح ، ولا يمنع عنه العجز عن ذلك.
نعم مورد النصوص العجز الخارجي الناشئ من كون المال مدفوناً أو غائباً ، أو كون صاحبه غائباً عنه ، فالتعدي إلى العجز الشرعي من التصرف ـ لتعلق حق الغير مثلا ـ لا بد أن يكون من جهة فهم عدم الخصوصية ، ولو بقرينة مناسبة الحكم والموضوع. أو يتمسك بإطلاق : ( لا يقدر ) في خبر زرارة ، و ( لا يضل ) في صحيح ابن أبي محمود (٢) ونحوهما. وبما ذكرنا يندفع الإشكال الثاني ، كما لا يخفى. فتأمل جيداً.
[١] هذه الثلاثة من قبيل عدم التمكن شرعاً ، بخلاف الأربعة التي
__________________
(١) تقدم ذلك في هذه التعليقة.
(٢) لاحظ الروايتين في صدر التعليقة.