تلفت في حياته بالتفريط وصار في الذمة ، وجب التحاص بين أرباب الزكاة وبين الغرماء [١] كسائر الديون. وإن كان الموت قبل التعلق وبعد الظهور ، فان كان الورثة قد أدوا الدين قبل تعلق الوجوب من مال آخر ، فبعد التعلق يلاحظ بلوغ حصتهم النصاب [٢] وعدمه ، وإن لم يؤدوا إلى وقت التعلق ، ففي الوجوب وعدمه إشكال [٣]. والأحوط الإخراج مع الغرامة
______________________________________________________
لأن صرف ما يساوي الزكاة في الدين تفويت للحق ، وهو غير جائز ، لقاعدة السلطنة على الحقوق ، كقاعدة السلطة على الأموال.
فإن قلت : في صرفه للزكاة تفويت لحق الديان المتعلق بالتركة. قلت : حق الزكاة مانع عن تعلق حق الديان ، لما عرفت من أن حق الزكاة موجب لقصور سلطنة الميت عن التصرف في موضوعه ، فيمتنع تعلق حق الديان ، لأن مرجع الحق المذكور الى تضييق سلطنة الوارث في غير الوفاء ، فاذا كانت سلطنته قاصرة ـ لقصور سلطنة الموروث ـ لا مجال لتعلق الحق المذكور. نعم لو كان الحق من قبيل حق الجناية بنحو لا يمنع من تصرف الميت ، كان حق استيفاء الدين في محله. لكنه لا يسقط الزكاة ، فيبقي حق استيفائها حتى من الدائن الذي قد استوفي حقه من التركة باقياً بحاله ، فتؤخذ الزكاة من الدائن. وكذا الحال في أمثال المورد من أنواع الحقوق.
[١] إذ لا حق هنا يصلح للترجيح.
[٢] لأن التعلق بملكهم ، فلا بد فيه من وجود شرطه ، وهو بلوغ حصة كل منهم قدر النصاب ، فمن لم تبلغ حصته ذلك القدر لم يجب في ماله شيء.
[٣] ينشأ : من الإشكال في تعلق حق الديان بالتركة ، على نحو يمنع