بعضها جيداً أو أجود ، وبعضها الآخر رديء أو أردأ ، فالأحوط الأخذ من كل نوع [١] بحصته. ولكن الأقوى الاجتزاء بمطلق الجيد [٢] ، وإن كان مشتملا على الأجود. ولا يجوز دفع الردي [٣] عن الجيد والأجود على الأحوط.
______________________________________________________
[١] ليطابق القول بأن الزكاة جزء مشاع في العين. قال في محكي التذكرة : « ولو تعددت الأنواع أخذ من كل نوع بحصته ، لينتفي الضرر عن المالك بأخذ الجيد ، وعن الفقراء بأخذ الردي. وهو قول عامة أهل العلم. وقال مالك والشافعي : إذا تعددت الأنواع أخذ من الوسط .. ».
[٢] لما سيأتي : من أن الزكاة كلي في العين ، أو حق في العين ، وهو صادق على الجيد.
[٣] كما جزم به في الحدائق والجواهر وغيرهما : لقوله تعالى : ( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ... ) (١) ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « في قول الله عز وجل ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ... ) ، قال (ع) : كان رسول الله (ص) إذا أمر بالنخل أن يزكى ، تجيء أقوام بألوان من التمر ـ وهو من أردأ التمر ـ يؤدونه من زكاتهم ، تمراً يقال له الجعرور والمعى فأرة ، قليلة اللحا ، عظيمة النوى وكان بعضهم يجيء بها عن التمر الجيد. فقال رسول الله (ص) : لا تخرصوا هاتين التمرتين ، ولا تجيئوا منها بشيء. وفي ذلك نزل : ( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلاّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ .. ). والإغماض : أن يأخذ هاتين التمرتين » (٢). ونحوه غيره.
__________________
(١) البقرة : ٢٦٧.
(٢) الوسائل باب : ١٩ من أبواب زكاة الغلات حديث : ١.