______________________________________________________
الحول عند ربه فلا شيء عليه فيه. فاذا حال عليه الحول وجب عليه » (١) وفي موثق إسحاق : « السخل متى تجب فيه الصدقة؟ قال (ع) : إذا أجذع » (٢) وفي خبر الحسين بن يسار : « في كم وضع رسول الله (ص) الزكاة؟ فقال (ع) : في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضة .. » (٣) وفي خبر المفضل : « في كم تجب الزكاة من المال؟ .. ( الى أن قال ) : ففي كل ألف خمسة وعشرون درهماً » (٤). وفي خبر الخثعمي : « إن رسول الله (ص) جعل في كل أربعين أوقية أوقية » (٥). وفي خبر زرارة : « ليس في النيف شيء حتى يبلغ ما يجب فيه واحد » (٦). وفي خبر محمد ابن الطيار : « إن الزكاة إنما تجب جميعها في تسعة أشياء ، خصها رسول الله (ص) بفريضتها فيها ، وهي : الذهب .. » (٧) إلى غير ذلك.
فهذه النصوص تشهد بأن المراد من قولهم (ع) : « في الأربعين شاة شاة » هو المراد من قولهم (ع) : في القتل خطأ الدية » فـ ( في ) على السببية خلاف الظاهر ، لندرة ذلك ، ومثل له بقوله (ص) : « إن امرأة دخلت النار في هرة .. ».
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٢ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٣.
(٤) الوسائل باب : ٣ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٥.
(٥) الوسائل باب : ٤ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ١.
(٦) الوسائل باب : ٥ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٢.
(٧) الوسائل باب : ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث : ١٢ والحديث منقول بالمعنى.