______________________________________________________
على كون الشركة بنحو الإشاعة. وأما ما تضمن الأمر بالقرعة فالاستدلال به على الإشاعة ليس إلا من جهة أن من أحكام المشاع التمييز بالقرعة. لكن هذا المقدار لا يصحح استكشاف الإشاعة من دليل التمييز بالقرعة ، لعدم كونه من اللوازم العقلية ، ولا من اللوازم العرفية.
وبالجملة : بعد ثبوت الحكم المذكور بدليله ، لا طريق الى استكشاف كون الزكاة من قبيل الجزء المشاع ، ليترتب عليه سائر أحكامه. مضافاً إلى أن قول أمير المؤمنين (ع) في ذيل الحديث : « حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله في ماله .. » ظاهر في أن الحق أمر خارج عن المال متعلق به ، لا أنه جزء منه على نحو الإشاعة.
وكأنه لذلك بنى المصنف (ره) في المتن ـ تبعاً لجماعة ـ على أن تعلق الزكاة بالنصاب من قبيل تعلق الكلي في المعين ، كما إذا باعه صاعاً من صبرة. وإن كان أيضاً لا يخلو من إشكال. إذ المستند في ذلك إن كان ظهور ( في ) في الظرفية لنفس الزكاة ، فيكون معنى قولهم (ع) : « في كل أربعين شاة شاة » أن الزكاة شاة كائنة في النصاب ، أعني الأربعين. ففيه : أن الظاهر من ملاحظة النصوص كون الظرف لغواً ، وكون كلمة ( في ) متعلقة بفعل مقدر مثل : يجب ، أو فرض ، أو نحو ذلك ، فيكون مدخولها ظرفاً لذلك الفعل ، لا مستقراً متعلقاً بكائن ـ كما قد يتوهم في بادئ النظر ـ ليكون مدخول ( في ) ظرفاً للواجب والمفروض. ولذلك صرح بالفعل في جملة من النصوص ، ففي صحيح زرارة : « وجعل رسول الله (ص) الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض. إلا ما كان .. » (١) وفي صحيح الفضلاء : « فرض الله عز وجل الزكاة مع الصلاة في الأموال ، وسنها رسول الله في تسعة أشياء .. » (٢) وقال (ع) فيه : « وكل ما لم يحل عليه
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث : ٦.
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث : ٤.