______________________________________________________
كما أن الإخراج والعزل أعم من ذلك أيضاً.
هذا ويمكن الإشكال في جميع ما ذكر. أما في الأول فلأن التعبير بالعشر ونصفه لم يرد مثله في زكاة الانعام ، ولا في زكاة النقدين ، وإنما ورد فيهما شاة ، وبنت لبون ، وبنت مخاض ، وحقة ، وتبيع ، ومسنة ، وخمسة دراهم ، ونصف مثقال ، ونحو ذلك. والجميع ظاهر في غير الجزء المشاع. والتصرف فيها بالحمل على الجزء المشاع ليس بأولى من التصرف في العشر ونصفه بالحمل على المقدار. بل الثاني هو المتعين ، لأنه أقرب وأسهل ، كما هو ظاهر.
وأما الجمود على ظاهر كل من الدليلين في مورده ، والتفكيك بين زكاة الغلات فهي بنحو الإشاعة ، وزكاة غيرها فهي بنحو الكلي في المعين فهو وان اقتضته صناعة الاستدلال ، إلا أنه خلاف المرتكز في أذهان المتشرعة وخلاف المستفاد من النصوص المتضمنة : أن رسول الله (ص) وضع الزكاة في تسعة أشياء ، أو على تسعة أشياء ، أو من تسعة ، كصحيح ابن سنان : « قال أبو عبد الله (ع) : لما نزلت آية الزكاة : ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها .. ) في شهر رمضان ، أمر رسول (ص) مناديه فنادى في الناس : إن الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ، ففرض الله عليكم من الذهب ، والفضة ، والإبل ، والبقر والغنم ، ومن الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب. ونادى فيهم في شهر رمضان ، وعفى لهم عما سوى ذلك » (١) الظاهر في كون الوضع على نحو واحد. ولا سيما وإن الملجئ إلى التعبير بذلك : أنه لا نصاب في الغلات إلا واحد ، ولا عفو فيها ، فاذا بلغت النصاب وجب العشر مهما زاد مطلقاً. وأما موثق أبي المعزى فليس وارداً لبيان هذه الجهة ، كي يتمسك بإطلاقه
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث : ١.