لكن لا على وجه الإشاعة [١] ، بل على وجه الكلي في المعين.
______________________________________________________
لا يمكنني أن أؤديها. قال (ع) : اعزلها ، فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح ، وإن نويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك شيء. فان لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ، ولا وضيعة عليها » (١) والنصوص الكثيرة المشتملة على التعبير بالإخراج والعزل.
[١] كما اختاره في الجواهر ، ونسب إلى جماعة ، بل عن الإيضاح : نسبته إلى الأصحاب. وفي مفتاح الكرامة : « مقتضى الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في العين ، وكلام القائلين بذلك ـ ما عدا المصنف في التذكرة ـ في غاية الظهور في الشركة. بل لا يحتمل غيرها .. ». لكن لا يبعد أن يكون مرادهما من الشركة ما يعم الكلي في المعين ، لا خصوص نحو الإشاعة.
وكيف كان فالذي يشير إلى القول المذكور أكثر الأدلة المتقدمة ، مثل ما تضمن : أن فيما سقت السماء العشر. إذ العشر ظاهر في الكسر المشاع ، وموثق أبي المعزى المتقدم ، فإن إطلاق الشركة فيه يقتضي الإشاعة وما تضمن أمر أمير المؤمنين (ع) مصدقه بقسمة المال نصفين إلى أن يبقى ما فيه وفاء لحق الله تعالى ، فإن القسمة من لوازم الإشاعة. إذ لو كان من قبيل الكلي في المعين لوجب على المصدق أن يأمر المالك بدفع ما يكون مصداقاً لكلي الفريضة ، وليس له المشاحة معه على الخصوصيات ، إذ جميعها ملك المالك ، والفقير له الكلي لا غير.
نعم خبر أبي حمزة لا يدل عليه ، إذ الربح يكون للكلي ، كما يكون للأفراد الخارجية. وكذا صحيح عبد الرحمن ، لأن بطلان البيع فيما يساوي الزكاة كما يترتب على الإشاعة يترتب على كونها على نحو الكلي في المعين.
__________________
(١) الوسائل باب : ٥٢ من أبواب مستحقي الزكاة حديث : ٣.