الخبرة ، أو بغيره من عدل أو عدلين. وإن كان الأحوط الرجوع إلى الحاكم أو وكيله مع التمكن. ولا يشترط فيه الصيغة فإنه معاملة خاصة [١] ، وإن كان لو جيء بصيغة الصلح كان أولى. ثمَّ إن زاد ما في يد المالك كان له ، وإن نقص كان عليه [٢]. ويجوز ـ لكل من المالك والخارص ـ الفسخ مع الغبن [٣] الفاحش. ولو توافق المالك والخارص
______________________________________________________
[١] هذا كما ذكره في الجواهر بنحو يظهر منه المفروغية عنه. ودليله غير ظاهر ، إذ الظاهر من مادة الخرص تقدير الزكاة وتعيين مقدارها لا غير. اللهم إلا أن يقال : لا ظهور في النصوص في كون الخرص ـ بمعنى تخمين المقدار ـ حجة ، فلعل التخمين مقدمة للمعاملة. ولا سيما بملاحظة التعبير في روايتي رفاعة وإسحاقـ المرويتين في تفسير العياشي ـ بالخرص عليهم (١) فتأمل. وعليه فالخروج عن أصالة عدم الحجية بمجرد النصوص المذكورة غير ظاهر ، ويكفي في صحة المعاملة عمومات الصحة والنفوذ ، كما عرفت.
[٢] إذا كان الخرص معاملة فلا ينبغي التأمل في أن مقتضاها كون الزيادة للمالك والنقيصة عليه. أما لو كان مجرد تقدير فلا وجه لشيء من ذلك. نعم هو حجة في ظرف الجهل وعدم العلم بالزيادة أو النقيصة. نعم لو كان تقديره بالنقيصة راجعاً الى عفوه عن الزائد ـ لمساهلته معه لمصلحة ، أو لاستحباب التخفيف ، كما قيل ـ كان الزائد للمالك. وإن كان خطأ منه في التقدير وجب على المالك دفعه إلى الساعي أو الفقراء.
[٣] لأن خيار الغبن يطرد في كلية المعاملات ولا يختص بالبيع ، كما حرر في محله. وهذا أيضاً مبني على أن الخرص معاملة. أما على الاحتمال
__________________
(١) لاحظ أوائل الكلام هذه المسألة.