مطلق المال الذي أعد للتجارة ، فمن حين قصد الاعداد يدخل في هذا العنوان ، ولو كان قصده حين التملك ـ بالمعاوضة ، أو بغيرها ـ الاقتناء والأخذ للقنية. ولا فرق فيه بين أن يكون
______________________________________________________
ومجرد نية بيعه بقصد الربح زائداً على ثمنه غير كاف في الصدق ـ كما عرفت ـ فيما لو ملكه لا بقصد المعاوضة.
نعم قد يوهم بعض النصوص الشمول للفرض ، لعدم اشتماله على التجارة ، ولا على ما يؤدي مؤداها ، كموثق سماعة : « عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعاً ، فيمكث عنده السنة والسنتين وأكثر من ذلك. قال (ع) : ليس عليه زكاة حتى يبيعه. إلا أن يكون قد أعطي به رأس ماله ، فيمنعه عن ذلك التماس الفضل ، فاذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة .. » (١) ونحوه غيره. لكن الظاهر من رأس المال المال الذي عاوض عليه بقصد الاسترباح ، لا مطلق ثمن الشيء.
ومن ذلك يظهر ضعف الاستدلال على العموم بمصحح محمد : « عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه ، وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكيه؟ فقال (ع) : إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه فيه زكاة ، وإن حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال » (٢) ، وخبر أبي الربيع : « في رجل اشترى متاعاً فكسد عليه متاعه ، وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به ، هل عليه زكاة أو حتى يبيعه؟ فقال (ع) : إن أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة » (٣). مضافاً إلى أن الظاهر من قوله : « كسد عليه متاعه »
__________________
(١) الوسائل باب : ١٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه حديث : ٦.
(٢) الوسائل باب : ١٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ١٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه حديث : ٤.