المعاوضة. وسواء كان قصد الاكتساب به من حين الانتقال إليه أو بعده ، وإن اعتبر بعضهم الأول [١]. فالأقوى أنه
______________________________________________________
وبالجملة : ظهور النصوص المذكورة في خصوص المال المعاوض عليه مما لا ينبغي أن يكون محلا للتأمل وللتردد. ولذا كان اشتراط المعاوضة مسلما بينهم ، لم ينقل فيه خلاف من أحد ، لا صريحاً ولا ظاهراً.
نعم عن المحقق (ره) في المعتبر : أنه تردد فيه أولا ، ثمَّ جعل اعتبار المعاوضة أشبه. وكذا حكي عن الأردبيلي إنكاره. لكنه لم يثبت ـ كما قيل ـ لأنه إنما ذكر أنه يظهر من بعض الأخبار عدم اعتبار الشراء ، مقتصراً على ذلك ، بلا رد ولا قبول. ومن العجيب ما في المتن من نسبته الى بعضهم.
[١] عن المدارك : نسبته إلى علمائنا وأكثر العامة ، وعن المعتبر : أنه موضوع وفاق. كما يقتضيه النصوص الدالة على ثبوت الزكاة في المال الذي اتجر به ، أو عمل به ، أو مال التجارة ، أو نحو ذلك فان صدق العناوين المذكورة ـ كما يتوقف على تحقق المعاوضة على المال ـ يتوقف على كونها بقصد الاسترباح والاستنماء ، فان من اشترى شيئاً للاقتناء لا يقال إنه تاجر ، ولا يقال إنه اتجر. فلا يصدق على المال الذي اشتراه للقنية ـ إذا نوى بعد ذلك بيعه بأكثر من ثمنه ـ أنه مال التجارة.
وإن شئت قلت : يراد من مال التجارة المال الأعم من شخصه وبدله الذي اشتراه ، فاذا كان عنده مائة درهم فنوى الاتجار بها ، فاذا اشترى بها شيئاً بقصد الاسترباح ، لم يصدق مال التجارة على نفس المائة درهم لعدم تحقق التجارة بها ، وصدق على الشيء الذي اشتراه بها أنه مال التجارة باعتبار أنه بدل المال الذي وقعت عليه التجارة. فإذا كانت المعاوضة على المائة درهم بقصد القنية ـ لا الاسترباح ـ امتنع أن يصدق على ما اشتراه للقنية أنه مال التجارة وقوع التجارة عليه ، ولا على ما هو بدله.