______________________________________________________
يمنعك من بيعها إلا لتزداد فضلا على فضلك ، فزكه. وما كان من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شيء آخر » (١) ، وخبر شعيب عن أبي عبد الله (ع) : « كل شيء جر عليك المال فزكه ، وكل شيء ورثته أو وهب لك فاستقبل به » (٢).
ولا يخفى ما فيه ، لمنع صدق مال التجارة بمجرد كون المال منوياً به التجارة ، بل لا بد في صدقه من تحقق التجارة بالفعل ، كما يظهر من ملاحظة النظائر ، مثل مال الإجارة ، ومال المضاربة ، ونحوهما. فإنه لا يصدق إلا إذا تحققت الإجارة والمضاربة فعلا ، ومجرد النية غير كاف في الصدق. وكون الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة مسلم ، لكنه لا ينافي ظهور الإضافة فيما ذكرنا. وملاحظة التجارة عند المنتقل منه غريب لا مجال لتوهمه من النصوص. ولا سيما إذا كان الانتقال بوسائط كثيرة.
وأشكل من ذلك : احتمال أن يكون رأس المال المذكور في النصوص مراداً منه ثمن المتاع ولو كان من الواهب والمورث ، إذ ـ مع أنه خلاف الظاهر ـ يلزم التعارض في التطبيق إذا كان رأس ماله عند المنتقل اليه غير رأس ماله عند المنتقل منه. أو لاختلاف رأس المال عند المنتقل منه ، لتعدده ، أو لتعدد المعاوضات الطارية. وإرادة آخر أفراد رأس المال لا قرينة عليها. وأشكل من ذلك : ما يظهر منه من كون الأخبار التي ذكرها ـ أعني : صحيح ابن مسلم وما بعده ـ عامة لغير المعاوضة ، مع أن الظاهر من العمل في الصحيح المعاوضة. وكذا قوله (ع) في خبر خالد : « لتزداد فضلا على فضلك » ظاهر في زيادة السعر على رأس ماله الذي عاوض عليه وكذا الجر في خبر شعيب. وإلا فمطلق الجر غير مراد قطعاً.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ١٦ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ١.