Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
كتاب الزكاة
٠
يشترط في وجوب الزكاة أمور : ( الأول ) : البلوغ في تمام الحول ، مع الكلام في البلوغ في أثنائه
٣
كتاب الزكاة يشترط في وجوب الزكاة أمور : ( الأول ) : البلوغ في تمام الحول ، مع الكلام في البلوغ في أثنائه
٧
( الثاني ) : العقل
٧
( الثاني ) : العقل
٨
( الرابع ) : الملكية فلا تجب مع عدم الملك
١١
( الرابع ) : الملكية فلا تجب مع عدم الملك
١٢
( الرابع ) : الملكية فلا تجب مع عدم الملك
١٧
( الرابع ) : الملكية فلا تجب مع عدم الملك
١٨
يستحب للولي إخراج الزكاة في غلات الصبي على كلام
١٨
يستحب للولي إذا أتجر بمال الصبي إخراج زكاته على كلام
١٩
لا يستحب إخراج الزكاة من مال الحمل
٢٠
إذا غاب الولي مقامه الحاكم الشرعي مع الكلام فيما إذا تعدد الأولياء ، أو لم يخرج الولي الزكاة حتى بلغ الصبي
٢١
يستحب للولي اخراج زكاة مال التجارة للمجنون
٢٢
تجب الزكاة في مال المغمى عليه والسكران
٢٢
لا تجب الزكاة في مال المملوك على سيده
٢٣
الكلام في صورة الشك في تاريخ البلوغ أو التعلق أو في تاريخهما معا.
٢٣
لا يمنع ثبوت الخيار للبايع من تعلق الزكاة.
٢٦
إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة اعتبر في وجوب الزكاة على كل واحد حصول النصاب في حصته
٢٧
لا تجب الزكاة في العين الموقوفة وإن كان الوقف خاصا. مع الكلام في نماء الوقف
٢٧
الكلام فيما لو تمكن من تخليص الغصب أو التصرف فيه وهو في يد الغاصب. وكذا لو تمكن من فك الرهن أو استيفاء الدين بسهولة.
٢٨
زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض. ويصح تبرع المقرض والأجنبي عنه. مع الكلام فيما لو اشترط أداؤه على المقرض.
٣١
الكلام فيما لو نذر التصدق بالعين الزكوية
٣٥
الكلام في نذر النتيجة. (ش)
٣٧
الكلام فيما لو استطاع الحج بالنصاب
٤٣
إذا كان المال غائبا مدة ثم عثر عليه استحب دفع زكاته لسنة واحدة ، على كلام
٤٥
الكلام فيما لو عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة
٤٦
تجب الزكاة على الكافر ولا تصح منه ، وللامام أو نائبه أخذها منه قهرا ، وأخذ عوضها لو أتلفها
٤٧
لو أسلم الكافر سقطت الزكاة عنه ، مع الكلام في حديث : الاسلام يجب ما قبله.
٤٩
إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزكاة وجب عليه إخراجها. مع الكلام فيما لو اشترى بعض النصاب.
٥٤
فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة
تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم ، والنقدين ، والزبيب ، ولا تجب في غيرها
٥٤
يستحب إخراج الزكاة من أربعة أشياء ( الأول ) : الحبوب مما يكال أو يوزن على كلام
٥٥
( الثاني ) : مال التجارة
٥٨
( الثالث ) : الخيل الاناث ، دون الذكور ، والبغال والحمير والرقين
٥٩
( الرابع ) : العقار الذي يراد منه الاستنماء ، على كلام
٦٠
حكم الحيوان المتولد من حيوانين مختلفي الماهية
٦١
[ فصل في زكاة الانعام ]
يشترط في وجوب الزكاة في الانعام ـ مضافا إلى ما مر ـ أمور ( الأول ) : النصاب. وفي الإبل اثنى عشر نصابا على تفصيل.
٦١
الكلام في كيفية الحساب في المائة وإحدى وعشرين فما زاد
٦٥
يجزي في النصاب السادس دفع ابن لبون بدل بنت مخاض إذا لم يكن واجدا لها أو مطلقا على كلام.
٦٩
في البقر نصابان ( الأول ) : ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعه ( الثاني ) : أربعون وفيها مسنة ، مع الكلام في كيفية الحساب فيما زاد.
٧١
في الغنم خمسة نصب.
٧٣
البقر والجاموس جنس واحد.
٧٤
لافرق في الإبل بين العراب والبخاتي وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن ، ولا بين الذكر والأنثى في الكل.
٧٥
إذا كان المال مشتركا اعتبر في وجوب الزكاة على كل واحد حصول النصاب في حصته
٧٥
إذا كان لشخص واحد مال متفرق كفى بلوغ مجموعه النصاب.
٧٦
أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الزكاة من الضان الجذع ومن المعز الثني
٧٦
لا يتعين دفع الزكاة من النصاب ، بل يجوز الدفع من غيره.
٨٠
الكلام في وجوب دفع المتوسط وعدم جواز الاقتصار على الأدون.
٨١
الخيار في تعيين المدفوع للمالك لا للساعي.
٨٢
يجوز دفع القيمة بدلا عن الزكاة ، من النقدين وغيرهما.
٨٣
الكلام في تعيين القيمة أو اختلفت بحسب الزمان أو الأمكنة.
٨٦
لا يجب اتفاق المدفوع مع النصاب في الصفات على كلام.
٨٧
لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم المعيب والشاب والهرم في الدخول في النصاب وفي العد ، ولا يجوز دفع المعيب أو المريض على تفصيل وكلام.
٨٨
( الشرط الثاني ) مما يعتبر في زكاة الانعام : السوم طول الحول على كلام في معيار ذلك.
٨٩
( الشرط الثاني ) مما يعتبر في زكاة الانعام : السوم طول الحول على كلام في معيار ذلك.
٩٣
( الشرط الرابع ) : مضي الحول عليها جامعة للشروط ، ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر. لكن ابتداء الحول الثاني بعد تمامه.
٩٣
اذا اختل بعض الشروط اثناء الحول لم تجب الزكاة وان فعل ذلك فرارا عنها
٩٧
حكم تلف شئ من النصاب بعد جوب الزكاة فيه0
١٠٠
حكم ارتداد المسلم عن فطرة أو ملة أثناء الحول أو بعده
١٠٢
حكم ارتداد المسلم عن فطرة أو ملة أثناء الحول أو بعده
١٠٤
الكلام فيما لو حصل لمالك النصاب ملك جديد أول الحول أو في أثنائه أما بمقدار العفو أو بقدر نصاب جديد أو مكملا لنصاب
١٠٥
الكلام فيما لو أصدق زوجته نصابا " ثم طلقها قبل الدخول بعد الحول عندها.
١١١
يصدق المالك لو ادعى عدم الحول أو ادعى اخراج الزكاة أو ادعى التلف غير المضمن
١١٤
الكلام فيما إذا اشترى نصابا وكان الخيار للبايع ففسخ بعد الحول.
١١٤
[ فصل في زكاة النقدين ]
يشترط في وجوب الزكاة في الذهب والفضة ـ مضافا إلى الشرائط العامة ـ أمور ( الأول ) : النصاب.
١١٥
للذهب نصابان ( الأول ) : عشرون دينارا ، وفيه نصف دينار.
١١٦
للذهب نصابان ( الأول ) : عشرون دينارا ، وفيه نصف دينار.
١١٧
النصاب الثاني للذهب أربعة دنانير ـ بعد العشرين ـ وفيها قيراطان.
١١٧
في الفضة نصابان ( الأول ) : مائتا درهم ، وفيها خمسة دراهم.
١١٩
النصاب الثاني للفضة أربعون درهما ـ بعد المائتين ـ وفيها درهم.
١٢٠
( الثاني ) من شروط وجوب الزكاة في الذهب والفضة : أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة.
١٢٠
الكلام في المسموح بالأصل أو العارض
١٢١
( الثالث ) من الشروط : مضي الحول
١٢٣
لا تجب الزكاة في الحلي والأواني.
١٢٥
زكاة الحلي عاريته
١٢٥
لافرق في الذهب والفضة بين الجيد والردي ، وإن كان تمام النصاب جيدا ، مع بعض الفروع في ذلك.
١٢٦
تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصها النصاب. مع الكلام في وجوب الفحص مع الشك.
١٢٧
لا يجوز إخراج المغشوش ـ مع كون النصاب جيدا أو مغشوشا ـ إلا مع كون الخالص منه بقدر الواجب أو بعنوان القيمة.
١٣٠
لو احتمل كون مقدار النصاب مغشوشا لم يجب دفع زكاته.
١٣٠
الكلام فيما لو كانت الدراهم مغشوشة بالذهب أو الدنانير مغشوشة بالفضة مع بعض الفروع في المغشوش
١٣٠
الكلام فيما يتركه المسافر نفقة لأهله إذا حال عليه الحول.
١٣٢
لا تجب الزكاة إذا كان النصاب ملفقا؟؟ أجناس زكوية مختلفة
١٣٣
[ فصل في زكاة الغلات الأربع ]
الكلام في وجوب الزكاة في السلت والعلس
١٣٣
يستحب إخراج الزكاة من بقيد أنواع الحبوب ، على نحو ما يعتبر في الغلات.
١٣٤
يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات النصاب ، مع بيان قدره.
١٣٥
يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات كونها مملوكة حين تعلق الزكاة بها مع الكلام في وقت التعلق.
١٣٧
المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من الغلات.
١٤٢
الكلام فيما يؤكل قبل أن يصير تمرا أو زبيبا
١٤٢
إذا تصرف المالك في الثمرة بما يزيد على المتعارف قبل الجفاف كان ضامنا للزكاة ، وإذا اقتطف تمام الثمرة حينئذ وجب أداء زكاتها
١٤٢
لا يجب على المالك الدفع قبل اليبس وإن كانت الثمرة مخروصة عليه ، وان دفعها حينئذ وجب قبولها منه
١٤٤
الكلام في الوقت الذي يجب فيه إخراج الزكاة بحيث يضمن لو أخرها عنه
١٤٤
يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي قبل الجذاذ
١٤٦
يجوز دفع الزكاة والثمر على الشجر منه أو من قيمته
١٤٦
يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين.
١٤٦
لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالا
١٤٦
مقدار الزكاة هو العشر فيما سقي بدون علاج ، ونصفه فيما سقي بعلاج مع الكلام فيما سقي بالوجهين معا.
١٤٧
الكلام فيما إذا اتفق سقي الزرع من رطوبة الأرض بسبب صب الماء عليها بعلاج لغرض آخر غير الزرع
١٥٠
إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة ، مع الكلام في استثناء الخراج.
١٥١
الكلام في استثناء المؤن الأخرى بعد النصاب أو قبله.
١٥٤
الكلام في استثناء قيمة البذر
١٦١
أجرة العامل من المؤن ، ولا يستثنى عمل الزارع نفسه ولا عمل المتبرع له.
١٦٣
ثمن الزرع وضمان النخل والشجر من المؤن ، بخلاف ثمن الأرض والنخل والشجر والعوامل على كلام.
١٦٣
إذا كان مع الزكوي غيره فالمؤنة موزعة عليهما ، وكذا الخراج ، إلا إذا كان أحد هما هو المقصود والاخر تابعا.
١٦٤
الكلام فيما لو كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة.
١٦٤
الكلام فيما شك في كونه مؤنة.
١٦٤
الكلام فيما لو كان الزرع أو النخل في بلاد متباعدة واختلف وقت الادراك أو تعددت الثمرة لعام واحد
١٦٥
الكلام في دفع الرطب التمر أو العنب عن الزبيب.
١٦٦
إذا أدى القيمة من جنس الثمرة بزيادة أو نقيصة لا يكون من الربا.
١٦٧
الكلام فيما إذا مات الزارع قبل التعلق أو بعده عليه دين أولا.
١٦٨
الكلام فيما لو اشترى العين الزكوية وشك في أداء البايع لها ، أو علم بعدم أدائه.
١٧١
الكلام فيما لو اختلفت أنواع الثمرة في الجودة والرداءة.
١٧٣
الكلام في كيفية تعلق حق الزكاة بالعين ، وفي ثمرة ذلك
١٧٥
يجوز خرص الثمرة والزرع على المالك مع الكلام فيمن يتولى الخرص. وفي شروطه وأحكامه
١٨٧
الكلام في حكم اتجار المالك بالمال الذي فيه الزكاة.
١٩٢
يجوز للمالك عزل الزكاة ولو مع وجود المستحق ، مع بيان فائدته
١٩٢
فصل فيما يستحب فيه الزكاة
وهو أمور ( الأول ) : مال التجارة مع الكلام في ضابطه
١٩٦
يشترط في زكاة مال التجارة بلوغه مقدار نصاب أحد النقدين
٢٠٠
يشترط في زكاة مال التجارة مضي الحول عليه مقصودا به الاكتساب ، مع الكلام في بقية الشروط.
٢٠٢
قدر الزكاة ربع العشر كالنقدين.
٢٠٤
الكلام في كيفية تعلق حق الزكاة في مال التجارة.
٢٠٤
الكلام فيما إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة.
٢٠٥
الكلام في زكاة مال المضاربة
٢٠٧
الزكاة الواجبة مقدمة على الدين مع بقاء العين أو مطلقا ، بخلاف المندوبة
٢٠٨
الكلام فيما اذا اختلف مبدأ حول الزكاة الواجبة وحول الزكاة المستحبة في مال التجارة
٢٠٩
الكلام فيما إذا كان لشخص واحد تجارتان لكل منهما رأس مال مستقل.
٢٠٩
( الثاني ) : مما يستحب فيه الزكاة كل ما يكال ويوزن من الحبوب.
٢١٠
( الثالث ) : إناث الخيل.
٢١٠
( الرابع ) : حاصل العقار المتخذ للنماء
٢١٠
( الخامس ) : الحلي. وزكاته إعارته
٢١١
( السادس ) : المال الغائب أو المدفون إذا حالت عليه أحوال متعددة
٢١١
( السابع ) : النصاب الذي يتصرف فيه بقصد الفرار من الزكاة.
٢١١
فصل في أصناف المستحقين للزكاة
مصارف الزكاة ثمانية ( الأول والثاني ) : الفقير والمسكين ، مع الكلام في الفرق بينهما.
٢١١
الفقير الشرعي من لا يملك مؤنة السنة له ولعياله ولو بالتجارة واستماء العقار ونحو هما
٢١٢
الكلام فيمن له مال لا يكفيه لتمام مؤنة السنة.
٢١٦
لا يجوز أخذ الزكاة لمن له صنعة أو كسب يكفيه ، مع الكلام فيمن يترك الكسب تكاسلا.
٢١٨
من كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته لكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفه ويجوز له أخذ الزكاة.
٢٢٠
الكلام في جواز دفع أكثر من المؤنة للفقير.
٢٢١
يجوز دفع الزكاة لمن كانت له دار للسكنى أو خادم أو فرس أو نحوها مما يحتاجه بحسب حاله ، ويجوز للفقير شراؤها من الزكاة.
٢٢٣
يجوز دفع الزكاة لمن كانت له دار للسكنى أو خادم أو فرس أو نحوها مما يحتاجه بحسب حاله ، ويجوز للفقير شراؤها من الزكاة.
٢٢٥
الكلام في جواز أخذ الزكاة لمن لا حرفة له لكن يمكنه التعلم.
٢٢٥
الكلام في جواز أخذ الزكاة لمن لا حرفة له لكن يمكنه التعلم.
٢٢٦
الكلام في القادر على التكسب إذا اشتغل عنه بطلب العلم.
٢٢٦
حكم الشك في قيام ما عنده بمؤنته.
٢٢٨
الكلام في مدعي الفقر.
٢٢٩
يجوز احتساب الدين على الفقير من الزكاة سواء كان حيا أم ميتا إلا أن تكون له تفي بالدين.
٢٣٠
الكلام في وجوب إعلام الفقير بان المدفوع إليه زكاة.
٢٣٢
الكلام فيما لو انكشف غنى الاخذ للزكاة.
٢٣٥
الكلام فيما لو دفع الزكاة إلى غني عمدا أولا لاعتقاد حلها له
٢٣٩
الكلام فيما لو دفع الزكاة إلى شخص باعتقاد اتصافه بصفة ـ كالعلم والعدالة ـ فبان خلافها.
٢٤٠
( الثالث ) من مصارف الزكاة : العاملون عليها
٢٤٠
الكلام في شروط أخذ الزكاة للعامل.
٢٤٣
( الرابع ) : المؤلفة قلوبهم.
٢٤٦
( الخامس ) : الرقاب ، وهم ثلاثة ( الأول ) : المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة
٢٤٩
( الثاني ) : العبد تحت الشدة
٢٥١
( الثالث ) : مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحق على كلام.
٢٥٣
( السادس ) : من مصارف الزكاة : الغارمون بشرط أن لا يكون الدين مصروفا في المعصية.
٢٥٥
لا فرق بين أقسام الدين
٢٥٩
الكلام في جواز وفاء الدين قبل حلول أجله من سهم الغارمين.
٢٦٠
الكلام في جواز وفاء الدين من سهم الغارمين إذا كان المدين كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريج
٢٦٠
الكلام فيما لو دفعت الزكاة للغارم فبان أن دينه في معصية ، أو أنه غير مدين ، أو أبرأه الدائن قبل الوفاء.
٢٦١
إذا ادعى انه مدين لم يقبل قوله إلا بالبينة.
٢٦١
إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في الدين ثم صرفه في غيره ارتجع منه
٢٦١
المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة ، لا مجرد القصد إلى إحداهما حين الاستدانة
٢٦١
الكلام فيما لو لم يتمكن الغارم من الوفاء حالا وتمكن منه بعد حين
٢٦١
الكلام في احتساب الدين من الزكاة إذا وجبت على الدائن
٢٦٢
يجوز الوفاء من الزكاة عن المدين من دون إعلامه
٢٦٣
يجوز اعطاء الزكاة لمن تجب نفقته على المزكي لأجل وفاء دينه
٢٦٤
يجوز الحوالة بالدين من الزكاة.
٢٦٤
يجوز الوفاء عن الضامن ولو تبرع بالضمان عن الغني.
٢٦٥
الكلام في جواز الوفاء من سهم الغارمين أو سهم سبيل الله إذا كان الدين لا صلاح ذات البين أو غيره من المصالح العامة.
٢٦٥
( السابع ) : من مصارف الزكاة : سبيل الله تعالى. مع الكلام في تحديده وفي أنه هل تعتبر الحاجة إلى الزكاة في مصرف هذا السهم ، أو فقر القائم به ، أولا يعتبر أحد هما؟
٢٦٦
( الثامن ) : من مصارف الزكاة : ابن السبيل إن لم يتمكن من الاستدانة ولم يكن سفره في معصية. فيعطى بقدر الحاجة لا أكثر. ولو زاد عنده شئ وجب عليه إرجاعه إلى الحاكم أو المالك على كلام.
٢٦٨
من احتاج في وطنه للسفر ولا قدرة له عليه فليس هو من لبن السبيل.
٢٧١
إذا علم استحقاق شخص للزكاة ولم يعلم أنه من أي الأصناف جاز الدافع له من غير تعيين ، وكذا لو علم استحقاقه من جهتين أو أكثر.
٢٧١
الكلام فيما إذا نذر صرف زكاته لشخص معين فصرفها في غيره عمدا أو سهوا
٢٧٢
إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيرا وتبين عدمه جاز له استرجاعها إذا كانت العين باقية ، بخلاف ما لو دفعها احتياط على كلام.
٢٧٣
[ فصل في أوصاف المستحقين ]
( الأول ) : الايمان ، فلا يعطى الكافر والمخالف إلا من سهم المؤلفة قلوبهم وسهم سبيل الله في الجملة. ولو تعذر المؤمن حفظت الزكاة حتى يقدر عليه.
٢٧٤
تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين إما بتمليكهم ـ بالدفع إلى وليهم ـ أو بالصرف عليهم. مع الكلام في المجانين.
٢٧٦
تعطى الزكاة للسفيه بصرفها عليه أو تمليكها له ، لكن مع التمليك بحجر عليه.
٢٧٨
الكلام في الطفل المتولد بين المؤمن وغيره
٢٧٩
الكلام في ابن الزنا من المؤمنين
٢٧٩
إذا استبصر المخالف وجب عليه إعادة الزكاة إذا كان قد وضعها في غير المؤمن ، بخلاف غيرها من العبادات.
٢٧٩
النية في دفع الزكاة للطفل عند الدفع للولي مع التمليك أو حين الصرف عليه
٢٨٠
الكلام في جواز دفع الزكاة لعوام الشيعة الجاهلين بتفاصيل أصول الدين.
٢٨٠
الكلام في تصديق من يدعي أنه من أهل الولاية.
٢٨٢
إذا دفع الزكاة لغير المؤمن باعتقاد أنه مؤمن لم تجزه
٢٨٢
( الثاني ) : من أوصاف المستحق للزكاة : أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الاثم. مع الكلام في اعتبار العدالة فيه.
٢٨٣
بعض المرجحات في المستحقين
٢٨٦
( الثالث ) : أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي. فلا يجوز الدفع لمن تجب نفقته للانفاق مع الكلام في الدفع إليه للتوسعة
٢٨٦
يجوز الدفع لواجبي النفقة لأجل الانفاق على من تجب نفقته عليهم لاعلى الزكي
٢٨٩
إنما لا يجوز الدفع لواجبي النفقة من سهم الفقراء لا من بقية السهام
٢٨٩
يجوز دفع الزكاة لمن تجب نفقته على غيره مع عدم قدرته على الانفاق عليه ، أو مع عدم بذله لنفقته ، مع الكلام في جواز الدفع له مع قدرته وبذله.
٢٩٠
لا يجوز دفع الزكاة لزوجة الغني الباذل لنفقتها ، ولا لزوجة الممتنع إذا أمكن إجباره.
٢٩٣
يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها وكذا الدائمة مع سقوط نفقتها بشرط أو نحوه
٢٩٥
الكلام في جواز دفع الزكاة للزوجة الناشزة.
٢٩٦
يجوز للزوجة دفع زكاتها لزوجها.
٢٩٦
يجوز دفع الزكاة لمن يعول به المزكي تبرعا.
٢٩٦
يستحب دفع الزكاة للأقارب مع حاجتهم وعدم وجوب نفقتهم على المزكي.
٢٩٧
يجوز دفع الزكاة للوالد أو الولد لأجل مؤنة التزويج
٢٩٨
يجوز دفع الزكاة إلى الولد لأجل نفقته على زوجته أو خادمه أو شراء كتب العلم على تفصيل.
٢٩٨
الكلام في جواز دفع الزكاة لمن تجب نفقته على المزكي مع عجز المزكي عن القيام بها.
٢٩٨
الكلام في دفع الزكاة للمملوك مع امتتاع مالكه عن النفقة عليه أو عجزه عنها
٣٠٠
( الرابع ) من أوصاف المستحق للزكاة : أن لا يكون هاشميا إذا لم يكن المزكي هاشميا. مع الكلام في عموم المنع لجميع السهام أو اختصاصه بسهم الفقراء
٣٠٣
يجوز للهاشمي أخذ زكاة الهاشمي
٣٠٤
يجوز للهاشمي أخذ زكاة غير الهاشمي مع اضطراره إليها ، مع الكلام في حد الضرورة.
٣٠٥
لا تحرم على الهاشمي غير زكاة المال الواجبة وزكاة الفطرة من الصدقات الواجبة والمندوبة.
٣٠٧
طرق ثبوت أن الشخص هاشمي.
٣١١
الكلام في المتولد من الهاشمي بالزنا.
٣١٢
[ فصل في بقية أحكام الزكاة ]
الكلام في وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط إذا طلبها أو مطلقا ، وفي استحباب ذلك.
٣١٣
لا يجب البسط على الأصناف الثمانية ولا على أفراد الصنف الواحد ، وإن كان مستحبا في الجملة.
٣١٥
الكلام في بعض الجهات في المستحقين المقتضية للترجيح في العطاء أو زيادة النصيب أو اختيار بعض الأنواع الزكوية.
٣١٧
الاجهار بدفع الزكاة أفضل من الاسرار بخلاف الصدقات المندوبة.
٣١٨
يقبل قول المالك في عدم تعلق الزكاة بماله أو اخراجه لها بلا بينة ولا يمين
٣١٨
يجوز عزل الزكاة ولو مع وجود المستحق وتبقى أمانة في يد المالك لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط ولا يجوز تبديلها بعد العزل.
٣١٩
الكلام في حكم الاتجار بمال الزكاة
٣٢٠
يجب الوصية بأداء الزكاة إذا حضرته الوفاة قبل أدائها. ولو كان الوارث مستحقا جاز احتسابها عليه بعد وفاة المورث.
٣٢٠
يجوز العدول بالزكاة إلى من لم يحضره من الفقراء وان طالب بها الحاضرون
٣٢١
الكلام في وجوب نقل الزكاة مع اليأس من وجود المستحق في البلد.
٣٢٢
إذا كان وجود المستحق في البلد مرجوا " تخير بين النقل وعدمه ، مع الكلام في الضمان حينئذ.
٣٢٣
الكلام في جواز نقل الزكاة مع وجود المستحق في البلد ، مع بعض التفصيلات في ذلك.
٣٢٥
الكلام فيما لو كان له مال في غير بلد الزكاة وأراد احتسابه بدلا عنها
٣٢٨
الكلام في النقل من بلد الزكاة إلى بلد المزكي
٣٢٨
قبض الفقيه للزكاة بعنوان الولاية مبرء لذمة المالك وإن تلفت بعد ذلك بتفريط
٣٢٩
أجرة الكيال أو الوزان على المالك لا على الزكاة.
٣٢٩
إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد جاز ان يعطى بكل سبب نصيبا
٣٢٩
المملوك الذي يشترى من الزكاة ويعتق إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة.
٣٣٠
لا حد لما يدفع من الزكاة في طر في القلة والكثرة.
٣٣١
يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك على كلام.
٣٣٤
يكره لصاحب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة بشراء ونحوه ، إلا أن يريد الفقير بيعها بعد تقويمها فهو أحق بها
٣٣٥
فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة
الكلام في أن وجوب الزكاة بعد تعلقها فوري أولا.
٣٣٧
المناط في الضمان بالتأخير مع وجود المستحق هو التأخير العرفي على تفصيل
٣٤٠
لابد في الضمان مع التأخير من العلم بوجود المستحق ولا يكفي وجوده واقعا مع الجهل به
٣٤٠
الكلام فيما لو أتلف الزكاة متلف مع تأخير المالك أو بدونه
٣٤٠
لا يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها ولو قدمها بقي المال على ملكه ويجوز دفعها للفقير قرضا ثم احتسابها عليه زكاة بعد الوجوب ، مع الكلام في فروع ذلك
٣٤١
[ فصل ]
الزكاة من العبادات فيعتبر فيها نية القربة.
٣٤٥
يعتبر في الزكاة التعيين مع تعدد الحق الذي عليه كالخمس والزكاة.
٣٤٥
الكلام في لزوم التعيين مع وجوب زكاة المال وزكاة الفطرة عليه.
٣٤٦
لا يجب تعيين الجنس المزكى.
٣٤٦
يجوز التوكيل في أداء الزكاة وفي إيصالها للفقير. مع الكلام في وقت النية من الوكيل والموكل.
٣٤٨
تكفي نية القربة بعد وصول المال للفقير مع بقاء العين عنده أو تلفها مضمونة عليه.
٣٥٠
يجوز الدفع للحاكم بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء أو في الايصال للفقير ، كما يجوز الدفع له بعنوان ولايته العامة على الفقراء مع الكلام في وقت النية من الحاكم أو المالك
٣٥٠
إذا أدى الولي الزكاة عن القاصر يتولى هو النية عنه.
٣٥١
الكلام في النية إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع أو أخذها من الكافر.
٣٥١
إذا دفع المال بنية أنه إن كان عليه زكاة فهو زكاة واجبة وإلا فهو صدقة مندوبة أجزأ عنه
٣٥٢
لو دفع زكاة ماله الغائب ثم بان تلفه أسترد ما دفع مع بقائه واسترد عوضه مع تلفه على تفصيل وكلام.
٣٥٣
[ ختام في مسائل متفرقة ]
( الأولى ) : في أن مستحبات إخراج زكاة مال التجارة للصبي أو المجنون تكليف للولي أو للمولى عليه ، وأن المرجع فيه اجتهاد أو تقليد أي منهما؟ (ش)
٣٥٣
( الثانية ) : في حكم الشك في إخراج الزكاة ـ بعد العلم بتعلقها ـ لسنة أو أكثر لماله أو لمال من له الولاية عليه.
٣٥٥
( الثالثة ) : فيما لو باع المال الزكوي وشك في أن البيع قبل تعلق الزكاة أو بعده ، وكذا لو شك المشتري.
٣٥٦
( الرابعة ) : من مات بعد تعلق الزكاة وجب اخراجها من تركته ، مع الكلام فيما لو شك في أن الموت قبل التعلق أو بعده.
٣٥٨
( الخامسة ) : فيما لو شك الوارث في أداء المورث للزكاة.
٣٥٨
( السادسة ) : فيما لو تردد ما عليه بين الخمس والزكاة
٣٦١
( السابعة ) : فيما لو تردد المال الذي تجب فيه الزكاة بين نوعين
٣٦١
( الثامنة ) : في أنه هل يجوز دفع زكاة الميت إلى من تجب عليه نفقته حال حياته؟
٣٦٢
( التاسعة ) : فيما لو باع العين بعد وجوب زكاتها عليه واشترط على المشتري زكاتها.
٣٦٣
( العاشرة ) : في أن من أمر غيره بدفع زكاته عنه فدفعها هل له أن يرجع عليه؟
٣٦٤
( الحادية عشرة ) : الكلام في أن من وكل غيره في أداء زكاته هل تبرأ ذمته ظاهرا بمجرد ذلك ، أو يلزم العلم بأدائه لها ، أو يكفي اخبار الوكيل به؟
٣٦٤
( الثانية عشرة ) يجزي دفع الزكاة احتياطا بنية انها عنه فان لم يكن عليه شئ فعن أبيه فان لم يكن عليه شئ فعن جده وهكذا.
٣٦٥
( الثالثة عشرة ) : لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أولا
٣٦٥
( الرابعة عشرة ) : الزكاة في المزارعة الفاسدة على صاحب البذر ، وفي الصحيحة على من بلغ نصيبه النصاب منهما.
٣٦٦
( الخامسة عشرة ) : في الكلام في الكلام في جواز اقتراض الحاكم الشرعي على الزكاة وصرفه في بعض مصارفها
٣٦٦
( السادسة عشرة ) : في حكم أخذ الفقير أو الحاكم الشرعي للزكاة ثم ارجاعها للمالك
٣٦٩
( السابعة عشرة ) : الكلام في اعتبار التمكن من التصرف فيما لا يعتبر فيه الحول كالغلات.
٣٧١
( الثامنة عشر ) : في أن الغفلة عن وجود المال لا تنافي القدرة على التصرف فيه بالنحو المعتبر في وجوب الزكاة.
٣٧١
( التاسعة عشرة ) : الكلام فيما لو كان عدم التصرف في المال بسبب النذر أو الشرط اللازم أو بسبب الاكراه.
٣٧٢
( العشرون ) : يجوز أن يشتري المالك من زكاته من سهم سبيل الله عينا ويوقفها ويجعل التولية بيده أو بيده من تجب عليه نفقته. مع الكلام في الوقف على أولاده وحدهم أو مع غيرهم
٣٧٣
( الحادية والعشرون ) : لا يجوز للفقير مقاصة الممتنع عن أداء الزكاة إلا بإذن الحاكم الشرعي
٣٧٣
( الثانية والعشرون ) في أنه هل يجوز دفع الزكاة للفقير من سهم الفقراء على أن يحج بها؟
٣٧٣
( الثالثة والعشرون ) : في أنه يجوز دفع الزكاة من سهل سبيل الله للظالم لتخليص المؤمنين من شره.
٣٧٤
( الرابعة والعشرون ) : الكلام فيما لو نذر كون نصف ثمرته لشخص بنحو نذر النتيجة أو الفعل ، وأن زكاة المنذور تجب على أيهما؟
٣٧٤
( الخامسة والعشرون ) : يجوز للفقير أن يوكل في قبض الزكاة من غير تعيين للمال ولا للمالك ، وتبرأ الذمة بالدفع له وان لم تصل الفقير كما يجوز للفقير أن يجعل للوكيل جعلا على ذلك.
٣٧٤
( السادسة والعشرون ) : لا تجري الفضولية في دفع الزكاة عن المالك.
٣٧٥
( السابعة والعشرون ) : في أنه هل يجوز للوكيل عن المالك في دفع الزكاة الاخذ منها إذا كان فقيرا؟
٣٧٦
( الثامنة والعشرون ) : يجب على الفقير دفع الزكاة من الأعيان الزكوية التي يأخذها بعنوان الزكاة إذا تمت الشروط
٣٧٦
( التاسعة والعشرون ) : في حكم المال الزكوي بين الشريكين إذا أدى أحد هما زكاته دون الآخر.
٣٧٦
( الثلاثون ) : الكلام في جواز إجباء الحاكم للكافر على أخذ زكاته ، وجواز أخذها من تركته بعد وفاته
٣٧٧
( الحادية والثلاثون ) : من كان عليه خمس وزكاة وكان المال الذي عنده لا يفي بهما فهل يجب التوزيع بالنسبة أو يتخير في دفع ما شاء منهما؟
٣٧٧
( الثانية والثلاثون ) : يجوز إعطاء الزكاة للسائل بكفه ، وكذا الفطرة.
٣٧٩
( الثالثة والثلاثون ) : لو قيل باعتبار العدالة في الفقير فكما لا يجوز الدفع لغير العادل كذلك لا يجوز له الاخذ.
٣٨٠
( الرابعة والثلاثون ) : في الكلام في اعتبار نية القربة في العزل والدفع
٣٨٠
( الخامسة والثلاثون ) : الكلام فيما ملو قصد المالك الرياء والوكيل القربة
٣٨١
( السادسة والثلاثون ) : فيما لو دفع المالك الزكاة إلى الحاكم قاصدا للقربة ودفعها الحاكم بدون قصد القربة.
٣٨١
( السابعة والثلاثون ) : لو أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع فهل يجتزأ بنيته إذا لم يقصد المالك القربة؟
٣٨٢
( الثامنة والثلاثون ) : في دفع الزكاة إلى طالب العلم مع قدرته على الاكتساب
٣٨٣
( التاسعة والثلاثون ) : في دفع الزكاة لطالب العلم إذا كان طلبه للعلم رياء
٣٨٣
( الأربعون ) : في دفع الزكاة في المكان المغصوب
٣٨٤
( الحادية والأربعون ) : الكلام في اعتبار التمكن من التصرف حين تعلق الوجوب فيما لا يعتبر فيه الحول
٣٨٤
فصل في زكاة الفطرة
زكاة الفطرة من الواجبات.
٣٨٥
فصل في شرائط وجوبها
( الأول ) : التكليف فلا تجب على الصبى والمجنون في مالهما ، مع الكلام في وجوب زكاة عيالهما من مالهما.
٣٨٧
( الثاني ) : عدم الاغماء ، على كلام.
٣٨٨
( الثالث ) : الحرية ، مع الكلام في المكاتب.
٣٨٩
( الرابع ) : الغنى ، ويكفي كونه مالكا لقوت سنته وإن لم يكن عنده زيادة عليه بمقدار الزكاة.
٣٨٩
تجب الفطرة على الكافر ولا تصح منه ، وتسقط لو أسلم بعد الهلال ، ولا تسقط عن المخالف إذا استبصر
٣٩٢
يعتبر في الفطرة القربة
٣٩٣
يستحب للفقير اخراج الفطرة عن نفسه وعياله وإن لم يكن عنده إلا صاع يديره عليهم.
٣٩٣
يكره تملك ما دفعه زكاة
٣٩٤
المدار في وجوب الفطرة على إدراك غروب ليلة العيد جامعا للشرائط ويستحب إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب قبل زوال يوم العيد
٣٩٤
فصل فيمن تجب عنه
يجب على المكلف إخراج الزكاة عن نفسه وعياله وإن لم تجب عليه نفقتهم حتى المحبوس عنده ، وكذا الضيف إذا صدق أنه عياله على كلام.
٣٩٦
يجب اخراج زكاة الفطرة عمن يصير عيالا قبل الغروب
٣٩٨
من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه ، مع الكلام فيما لو لم يؤدها الغير عنه
٣٩٩
الكلام في وجوب اخراج الفطرة عن الزوجة والمملوك مع عدم وجوب نفقتهما لنشوز أو غيره
٤٠١
لو أنفق الولي على الصغير والمجنون من مالهما سقطت فطرتهما عنه وعنهما
٤٠٣
الكلام في دفع غير المكلف الفطرة عنه باذنه أو توكيله أو تبرعا
٤٠٣
من وجب فطرته على غيره إذا دفعها عن نفسه فهل تجزي في حق المكلف بها
٤٠٣
تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، مع الكلام في أن المدار في ذلك على المعيل أو المعال به.
٤٠٤
لا فرق في العيال والمعيل بين حضورهم في البلد وغيبتهم. والمعيل الغائب يتولى الدفع بنفسه إلا أن يوكل من يدفع في بلده
٤٠٥
الكلام في فطرة المملوك المشترك.
٤٠٦
الكلام فيمن يكون عيالا لشخصين
٤٠٨
الكلام في فطرة الرضيع
٤٠٩
لا تجب الفطرة عن الجنين
٤١٠
لا يعتبر في الانفاق أن يكون المال الحلال.
٤١٠
لا يشترط في وجوب الفطرة عن العيال أن يصرفوا عين ما يعطيهم للنفقة أو قيمته
٤١٠
من وهب شخصا نفقته لا تجب عليه فطرته ما لم يكن عيالا له
٤١٠
من اشترط في عقد نفقته على غيره وجبت عليه فطرته ، بخلاف من اشترط مالا بقدر نفقته
٤١٠
الكلام فيمن يتكلف إضافة غيره أو إعالته قهرا عليه.
٤١١
لا تجب الفطر على من مات قبل غروب ليلة الفطر ، وتجب على من مات بعده ، فتتعلق بتركته كسائر الديون.
٤١١
الكلام في فطرة المطلقة رجعيا والبائن إذا كانت حاملا.
٤١٢
الكلام فيمن شك في حياة عياله.
٤١٢
فصل في جنسها وقدرها
الضابط في الجنس القوت الغالب لغالب الناس على كلام
٤١٣
الأفضل إخراج التمر ، ثم الزبيب ، ثم القوت الغالب ، على كلام
٤١٦
الكلام في إجزاء المعيب
٤١٨
يجوز دفع القيمة عن الفطرة من النقدين أو غيرهما على كلام
٤١٨
الكلام في جواز دفع أقل من صاع من بعض الأجناس بعنوان القيمة عن صاع من جنس آخر ، وكذا مع اختلاف أفراد الجنس الواحد من حيث الجودة والرداءة
٤١٩
الكلام في دفع الصاع الملفق من جنسين.
٤٢٠
المدار في القيمة على العرف وليس لها تقدير شرعي ، والمدار فيها على وقت الاخراج لا وقت الوجوب وعلى بلد الاخراج لا بلد المكلف
٤٢١
لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرجه عن نفسه مع الذي يخرجه عن عياله
٤٢٢
يجب في زكاة الفطرة أن تكون بقدر صاع ، مع بيان مقدار الصاع
٤٢٢
فصل في وقت وجوبها
تجب زكاة الفطرة على المكلف بدخول ليلة العيد جامعا للشرائط
٤٢٦
الكلام في آخر وقت اخراج زكاة الفطرة
٤٢٩
لا تسقط الفطرة عمن لم يؤدها حتى خرج وقتها
٤٣١
الكلام في جواز تقديم زكاة الفطرة في رمضان
٤٣٢
يجوز عزل زكاة الفطرة وتتعين به مع الكلام في جواز عزل أقل من قدرها أو أكثر بحيث يكون المعزول مشتركا بين الزكاة وغيرها
٤٣٣
إذا أخر دفع الفطرة بعد عزلها فمع عدم المستحق لا يضمن ، ومع وجوده يضمن
٤٣٤
الكلام في جواز نقل الفطرة بعد عزلها إلى بلد آخر مع وجود المستحق فيه
٤٣٥
إذا عزل الفطرة في مال فلا يجوز تبديله بغيره.
٤٣٥
فصل في مصرف زكاة الفطرة
وهو مصرف زكاة المال ، لكن يجوز دفعها للمستضعفين من أهل الخلاف
٤٣٥
لا تعتبر العدالة في المستحق
٤٣٨
يجوز تولي المالك لدفع الفطرة كما يجوز توكيله فيه ، والأولى دفعها للحاكم الشرعي خصوصا " مع طلبه
٤٣٨
الكلام في جواز دفع أقل من صاع لفقير واحد.
٤٣٨
يجوز دفع أكثر من صاع لفقير واحد
٤٣٩
الكلام في المرجحات بين المستحقين
٤٣٩
الكلام فيما لو دفعها لشخص باعتقاد انه فقير فبان خلافه.
٤٤٠
الكلام في مدعي الفقر.
٤٤٠
تجب النية في الزكاة الفطرة ، مع الكلام في كيفيتها المعتبرة.
٤٤٠
كتاب الخمس
الخمس من الفرائض المهمة
٤٤٢
فصل فيما يجب فيه الخمس
وهو سبعة أشياء ( الأول ) : الغنائم المأخوذ من الكفار بالقتال
٤٤٣
الكلام في وجوب الخمس في الغنائم غير المنقولة.
٤٤٤
الكلام في استثناء المؤن التي تنفق على الغنيمة بعد تحصيلها
٤٤٤
يستثنى ما يجعله الامام من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح.
٤٤٥
تستثنى صفايا الغنيمة وقطائع الملوك
٤٤٥
الكلام فيما لو كان القتال بغير إذن الامام
٤٤٦
الكلام في الفداء الذي يؤخذ من أهل الحرب ، والجزية المبذولة للجيش المقاتل ، وما يؤخذ من الكفار عند الدفاع عن بيضة الاسلام في زمان الغيبة.
٤٤٨
الكلام فيما يؤخذ من الكفار عند إغارة المسلمين عليهم.
٤٤٩
الكلام فيما يؤخذ من الكفار سرقة وغيلة وما يؤخذ منهم بالربا أو الدعوى الباطلة.
٤٤٩
يجوز أخذ مال الناصب مع الكلام في وجوب دفع خمسة.
٤٥١
الكلام فيما يؤخذ من البغاة
٤٥١
الكلام فيما لو كان المال المغتنم مغصوبا من مسلم أو ذمي معاهد أو حربي
٤٥٢
لا يعتبر في وجوب خمس المغنم بلوغه النصاب.
٤٥٣
الكلام في وجوب الخمس في السلب
٤٥٣
( الثاني ) مما يجب فيه الخمس : المعادن ، مع ذكر جملة منها
٤٥٤
لافرق في وجوب الخمس في المعدن بين كونه في ارض مملوكة وكونه في أرض مباحة ، ولا بين كونه تحت الأرض وكونه على ظهرها
٤٥٦
يجب الخمس في المعدن سواء كان المخرج له مسلما أم كافرا ولو حربيا وسواء كان بالغا أم صبيا عاقلا أم مجنونا
٤٥٦
يجوز للحاكم الشرعي اجبار الكافر على دفع الخمس واو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه.
٤٥٧
يشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغه عشرين دينارا بعد استثناء مؤنة الاخراج والتصفية على كلام.
٤٥٧
الكلام فيما لو كان الاخراج في دفعات لا يبلغ كل منها النصاب وبلغت بمجموعها النصاب.
٤٥٩
الكلام فيما لو اشترك جماعة في إخراج ما يبلغ النصاب من دون أن تبلغ حصة كل منهم النصاب.
٤٦٠
الكلام فيما لو كان النصاب المخرج ملفقا من جنسين أو من معدنين.
٤٦٠
لا يعتبر استمرار التكون في المعدن فلو أخرج مقدار النصاب ثم انقطع المعدن وجب دفع خمسة
٤٦١
الكلام في جواز دفع خمس المخرج قبل تصفيته
٤٦١
الكلام فيما إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء
٤٦٢
إذا كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها ولا يملكه غيره بالاخراج.
٤٦٣
الكلام فيما إذا أخرج أحد من المسلمين أو غيرهم المعدن من الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين.
٤٦٣
ما يخرجه الكافر من الأرض الموات حال الفتح فهو ملكه ويخرج نفسه.
٤٦٤
يجوز استئجار الغير لا خراج المعدن فيملكه المستأجر وان قصد الأجير تملكه لم يملكه على تفصيل.
٤٦٥
إذا أخرج العبد المعدن ملكه مولاه وعليه الخمس
٤٦٥
الكلام فيما لو عمل في المعدن بما يوجب زيادة قيمته أو أتجر به قبل إخراج خمسه
٤٦٥
الكلام في وجوب الاختبار لو شك في بلوغ ما أخرجه النصاب.
٤٦٧
( الثالث ) : مما يجب فيه الخمس : الكنز ، مع الكلام في صدقه على ما يذخر في غير الأرض ، وعلى غير النقدين من الذهب والفضة والجواهر
٤٦٧
الكلام في الموارد التي يحكم فيها بملكية الكنز لواجده. مع الكلام فيها لو أدعاه غيره ممن سبقت يده على الأرض.
٤٦٨
يشترط في وجوب الخمس في الكنز بلوغه عشرين دينارا
٤٧٥
الكلام فيما لو وجد الكنز في ارض مستأجرة أو مستعارة
٤٧٦
الكلام في الكنز الذي يعلم بوجود مالكه مع الجهل به
٤٧٨
الكلام فيما لو اخرج كنوزا متعددة لا يبلغ كل واحد منها النصاب مع كون المجموع يبلغ النصاب.
٤٧٩
لا يعتبر في وجوب الخمس إخراج مقدار النصاب دفعة واحدة
٤٧٩
الكلام فيما يوجد في جوف الدابة أو السمكة أو غيرهما من الحيوانات
٤٧٩
الكلام في استثناء مؤنة الاخراج قبل النصاب
٤٨١
الكلام فيما لو اشترك جماعة في إخراج كنز واحد.
٤٨١
( الرابع ) : مما يجب فيه الخمس : الغوص.
٤٨١
الكلام في شمول الغوص للحيوان الذي يخرج من البحر
٤٨٢
يعتبر في وجوب الخمس في الغوص بلوغ قيمته دينارا ، مع الكلام فيما لو كان ملفقا من أنواع متعددة ، أو في دفعات متعددة أو كان المخرج أشخاص متعددون
٤٨٣
الكلام في اعتبار بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن
٤٨٤
الكلام فيما يخرج بالآلة من دون غوص.
٤٨٤
لا يجب الخمس من جهة الغوص فيما خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء.
٤٨٤
الكلام فيمن يتناول من الغواص
٤٨٤
الكلام فيمن غاص بدون قصد الحيازة فصادف شيئا وأخرجه
٤٨٥
الكلام فيمن أخرج بالغوص حيوانا في بطنه شئ من الجوهر
٤٨٥
الكلام فيما يخرج من الأنهار العظيمة كدجلة والفرات
٤٨٦
الكلام فيما إذا غرق شئ في البحر وأخرجه غير مالكه
٤٨٦
الكلام فيما لو أخرج بالغوص شئ من المعادن
٤٨٧
الكلام في العنبر الذي يخرج بنفسه من البحر أو بالغوص
٤٨٧
( الخامس ) مما يجب فيه الخمس : المال الحلال المختلط بالحرام مع الجهل بمقداره ومالكه ومصرفه كسائر أقسام الخمس
٤٨٩
إذا علم مقدار الحرام وجهل المالك تصدق به عنه على كلام في ذلك وفي اعتبار إذن الحاكم الشرعي فيه
٤٩١
الكلام فيما لو علم المالك وجهل المقدار.
٤٩٤
لا فرق في وجوب إخراج الخمس بين الاختلاط بنحو الإشاعة والاشتباه
٤٩٥
الكلام فيما لو علم زيادة الحرام المختلط على مقدار الخمس أو نقيصته عنه
٤٩٥
الكلام فيما لو علم قدر المال الحرام وكان مالكه مرددا بين جماعة معينين وكذا لو جهل المقدار
٤٩٧
الكلام فيما لو كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله وتردد بين أشخاص معينين أو غير معينين ، مع تعيين جنس الحق وعدمه
٤٩٩
الامر في إخراج هذا الخمس إلى المالك ولا يتوقف على إذن الحاكم.
٥٠١
الكلام فيما تبين المالك بعد إخراج الخمس
٥٠١
الكلام فيما لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل.
٥٠٢
الكلام فيما لو خلط المالك الحرام بالحلال عمدا ليحلله بالخمس.
٥٠٣
لو تعلق الخمس بالحلال الذي في المختلط وجب التخميس مرتين
٥٠٤
لو كان الحرام المختلط في الحلال من الحقوق أو الأوقاف فهو كمعلوم المالك
٥٠٤
الكلام فيما لو تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس باتلافه أو تعويضه
٥٠٥
( السادس ) مما يجب فيه الخمس : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم مع الكلام في عموم الحكم لأنواع الأراضي أو اختصاصه بأرض الزراعة
٥٠٦
مصرف هذا القسم كسائر أقسام الخمس
٥٠٨
الكلام فيما لو انتقلت الأرض للذمي من المسلم بغير البيع.
٥٠٨
الخمس يتعلق برقبة الأرض ، دون ما فيها من البناء والشجر وغيرهما
٥٠٩
يتخير الذمي بين دفع الخمس من عين الأرض وقيمتها
٥٠٩
إذا لم يدفع الذمي الخمس تخير ولي الخمس بين أخذه وأجارته على كلام
٥٠٩
لا نصاب في هذا القسم من الخمس
٥١١
لا يعتبر في هذا الخمس نية القربة.
٥١١
الكلام في الأرض المفتوحة عنوة إذا بيعت على المسلم.
٥١١
لا يسقط هذا الخمس برجوع الأرض إلى المسلم بشراء أو إرث أو إقالة للبيع الأول ، مع الكلام في ثبوت هذا الخمس مع كون بيعها على الذمي بالخيار ، ففسخ
٥١٢
لا يصح اشتراط عدم الخمس في عقد البيع.
٥١٢
الكلام في الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم ثم ترجع إلى المسلم ويشتريها الذمي مرة أخرى.
٥١٣
هل يسقط الخمس لو أسلم الذمي قبل أدائه؟
٥١٣
لو تملك الذمي من مثله الأرض بعقد مشروط بالقبض فأسلم مالكها الأول قبل القبض فهل يجب الخمس أولا؟
٥١٤
لا يسقط الخمس إذا اشترط المسلم على الذمي بيعها من مسلم
٥١٤
إذا اشترى المسلم الأرض من الذمي ثم فسخ بإقالة أو خيار لم يجب على الذمي الخمس.
٥١٤
من كان ملحقا بالمسلمين أو الكفار من صبيانهم ومجانينهم فهو ملحق بهم في وجوب الخمس وعدمه.
٥١٤
إذا بيع خمس الأرض على الذمي وجب فيه الخمس أيضا وهكذا.
٥١٥
( السابع ) مما يجب فيه الخمس : ما يفضل عن مؤنة السنة من أرباح التجارات والصناعات والأعمال وغيرها من التكسبات مع الكلام في وجه الجمع بين نصوص وجوب الخمس ونصوص تحليله للشيعة
٥١٥
الكلام في الفوائد التي لا تحصل بالاكتساب كالهدية.
٥٢١
لا خمس في الميراث الذي يحتسب
٥٢٣
إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد الخمس وجب عليه أداؤه من تركته
٥٢٥
الكلام في وجوب الخمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة
٥٢٥
الكلام فيمن اشترى شيئا قد تعلق به الخمس ولم يؤد خمسة
٥٢٥
يجب الخمس في نماء المملوك الذي لا خمس ، على كلام وتفصيل
٥٢٦
لا يجب الخمس في ارتفاع القيمة السوقية إلا إذا باع العين فيثبت الخمس في الربح ، على كلام وتفصيل.
٥٢٦
الكلام فيما لو ارتفعت قيمة العين المشتراة للتجارة فلم يبعها غفلة أو عمدا حتى رجعت قيمتها إلى رأس المال.
٥٢٩
الكلام فيمن عمر بستانا بقصد التكسب بها أو الانتفاع بثمرها ، فنمت أشجارها ونخيلها.
٥٢٩
الكلام في تعيين رأس السنة واستثناء المؤنة مع اختلاف أنواع التكسبات واختلاف زمان حصول الربح.
٥٣٠
الكلام في وجوب الخمس مع كون المعاملة التي فيها الربح مبنية على الخيار.
٥٣٣
الكلام في سقوط خمس الربح بإقالة البيع بعد لزومه.
٥٣٣
الكلام في وجوب خمس رأس مال التجارة إذا كان من أرباح مكاسبه
٥٣٣
الكلام في تعيين مبدأ السنة التي تستثنى مؤنتها
٥٣٥
الكلام في تحديد المؤنة المستثناة من الربح.
٥٣٧
الكلام في شمول المؤنة لرأس مال التجارة والآلات التي يحتاج إليها في التكسب
٥٣٩
لا فرق في المؤنة بين ما تصرف عينه فتتلف وما ينتفع به مع بقاء عينه ، كالفرش.
٥٣٩
يجوز إخراج المؤنة من الربح وإن كان له مال لا خمس فيه.
٥٤٠
المناط في المؤنة المستثناة على ما يصرف فعلا ، لا على مقداره إذا لم يصرفه لتقتير ونحوه.
٥٤١
إذا استقرض للمؤنة استثنى مقدار القرض من الربح
٥٤٢
إذا زاد عنده مما ادخره للمؤنة شئ وجب الخمس فيه إذا كان مما تصرف عينه في المؤنة كالطعام ، أما ما كان من شأنه بقاء عينه وانتفع به فلا خمس فيه.
٥٤٢
الكلام في وجوب الخمس فيما يستغني عنه من المؤن التي ينتفع بها مع بقاء عينها.
٥٤٥
إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح فلا يستثنى إلا ما صرفه من المؤن ، دون ما من شأنه أن يصرفه لو بقي حيا.
٥٤٥
لا تستثنى من ربح السنة مؤنة السنين السابقة إذا لم يحصل فيها ربح.
٥٤٥
مصارف الحج من مؤنة عام الاستطاعة مع بعض التفصيلات المناسبة لذلك.
٥٤٥
أداء الدين من المؤن وإن كان الدين لمؤنة السنين السابقة على تفصيل وكلام. ومثله النذور والكفارات
٥٤٦
يتعلق الخمس بالربح حين حصوله ويجوز تأخير إخراجه إلى آخر السنة ، ولو فرط في الربح أثناء السنة ضمن الخمس.
٥٥٠
الكلام في أن تلف بعض الأموال غير التجارية هل يجبر بالربح أولا ، بل يجب خمس تمام الربح؟
٥٥٢
الكلام في جبران خسارة بعض التجارات بربح بعضها الآخر.
٥٥٣
الخمس يتعلق بالعين ، ويجوز للمالك دفع قيمته من عين أخرى وإن كانت عروضا على كلام
٥٥٤
لا يجوز للمالك التصرف في العين قبل أداء الخمس وإن ضمنه في ذمته
٥٥٦
لو أتلف العين قبل أداء الخمس ضمنه ، مع الكلام فيما لو أتجر بها قبل أداء الخمس
٥٥٧
الكلام في جواز التصرف في بعض الربح إذا بقي مقدار الخمس ونوى أداءه منه. مع الكلام في كيفية تعلق حق الخمس في العين وأنه بنحو الكلي في المعين أو الكسر المشاع فيها أو غير هما.
٥٥٨
ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ليتصرف في العين إلا بالصلح مع الحاكم الشرعي. ولو فرض تجدد بعض المؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح.
٥٦٠
يجوز تعجيل إخراج الخمس إذا حصول الربح قبل السنة ، مع الكلام في جواز الرجوع لو فرض عدم كفاية ما استثناه للمؤنة.
٥٦١
لا يجوز شراء شئ بالربح قبل إخراج خمسة ، ولا يحل التصرف بما يشتريه به. مع الكلام فيما لو نوى إخراج الخمس مما يبقى في يده
٥٦١
الكلام في استثناء مؤن الحج إذا أنشأ السفر في أثناء السنة.
٥٦٣
الكلام فيما لو كان كسبه من الغوص أو المعدن وأنه هل يجب عليه الخمس من جهتين أو يكفي خمس واحد؟
٥٦٣
الزوجة المكفولة لا تستثن من الربح مؤنة.
٥٦٤
الكلام في اشتراط التكليف والحرة في وجوب الخمس.
٥٦٥
فصل في قسمة الخمس ومستحقه
ينقسم الخمس ستة أسهم ، سهم لله وسهم للرسول (ص) وسهم للامام (ع) وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل.
٥٦٧
سهام الله والرسول (ص) والامام (ع) للحجة (ع).
٥٦٩
يشترط في الايتام والمساكين وابناه السبيل الايمان.
٥٧٠
يشترط في الأيتام الفقر ، وفى أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم.
٥٧٠
لا يعتبر في المستحق العدالة.
٥٧١
لا يجب البسط على الأصناف.
٥٧٢
ومستحق الخمس من انتسب إلى هاشم من الأب دون الام.
٥٧٣
طرق ثبوت النسب.
٥٧٦
الكلام في جواز دفع الخمس لمن تجب نفقته إذا كان فقيرا.
٥٧٧
الكلام في أنه هل يجوز أن يدفع لمستحق واحد ما زاد على مؤنة سنته؟
٥٧٨
الكلام في حكم سهم الامام (ع) في زمن الغيبة.
٥٧٨
الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على سهم الامام (ع) (ش)
٥٨٢
الكلام في حكم سهم السادة في زمن الغيبة.
٥٨٥
الكلام في جواز نقل الخمس إلى بلد آخر ، مع الكلام في الضمان معه وفى مؤنة النقل. مع بعض الفروغ المتعلقة به.
٥٨٦
لا تبرأ ذمة المالك الا بقبض الحاكم أو المستحق ، مع الكلام في تشخص الخمس بالعزل.
٥٨٨
الكلام في احتساب الدين على المستحق من الخمس.
٥٨٩
يجوز دفع البدل ولا يعتبر رضا المستحق ولا المجتهد.
٥٩٠
الكلام في جواز إرجاع المستحق الخمس على المالك بعد تملكه
٥٩٠
الكلام فيما إذا انتقلت العين التي فيها الخمس إلى الشخص ممن لا يعتقد وجوب الخمس ، كالكافر. مع الكلام في تحليل المناكح والمساكن والمتاجر.
٥٩١
تذييل في الأنفال
في معنى الأنفال ، وهي أمور ( منها ) : أراضي الكفار التي استولى عليها المسلمون غير قتال.
٥٩٦
( ومنها ) : الأرض الموات.
٥٩٨
( ومنها ) : سيف البحر ، وهو ساحله
٦٠٠
( ومنها ) : رؤوس الجبال وبطون الأودية والاجام.
٦٠١
( ومنها ) : صفايا الملوك وقطائعها والغنيمة بغير اذن الامام.
٦٠٢
(ومنها) المعادن ، على كلام.
٦٠٢
( ومنها ) : إرث من لا وارث له.
٦٠٣
الكلام في تحليل الأنفال للشيعة.
٦٠٤
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
مستمسك العروة الوثقى
[ ج ٩ ]
مستمسك العروة الوثقى
[ ج ٩ ]
المؤلف :
آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم
الموضوع :
الفقه
الناشر :
دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :
635
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
تحمیل
تنزیل الملف Word
مستمسك العروة الوثقى [ ج ٩ ]
2/635
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٢
البحث في مستمسك العروة الوثقى