فيما لا يبلغه. والظاهر أنه كالنقدين في النصاب الثاني [١] أيضاً.
______________________________________________________
وكشف الالتباس وغيرها : أنه قول علماء الإسلام ، كذا في الجواهر. وعن الحدائق ومجمع الفائدة : أنه مجمع عليه بين الخاصة والعامة ، وعن المستند ومفتاح الكرامة : أن الإجماع عليه محقق معلوم.
وهذا هو العمدة فيه ، لا الأصل كما قيل ، لأن إطلاق النصوص حاكم عليه. ولا ظهور النصوص في اتحاد زكاة التجارة مع زكاة غيرها كخبر شعيب : « كل شيء جر عليك المال فزكه ، وكل شيء ورثته أو وهب لك فاستقبل به » (١). لمنع ذلك الظهور. ولا خلو النصوص عن التعرض للنصاب ، مع معهودية اعتباره في زكاة النقدين. فان ذلك إنما يقتضي وجود البيان في الجملة ، أما أنه بيان على اعتبار النصاب ـ كما في زكاة النقدين ، أو على نحو آخر ـ أو على عدم اعتباره أصلا فلا. نعم لو كانت النصوص متعرضة لاعتبار النصاب في الجملة ، ولم تتعرض لمقداره ، أمكن أن يكون إهماله اعتماداً على بيانه في زكاة النقدين. لكنه ليس محلا للكلام.
نعم قد يتمسك بإطلاق ما دل على أنه لا زكاة في الذهب إذا لم يبلغ عشرين ديناراً ، ولا في الفضة إذا لم تبلغ مائتي درهم ، الشامل للزكاة الواجبة والمستحبة ، ويتم الحكم في غيره بعدم القول بالفصل. لكن في ثبوت الإطلاق إشكالا. على أن عدم القول بالفصل ليس بأولى في الإثبات من الإجماع على أصل الحكم. بل يمكن منعه إذا لم يرجع اليه. نعم ما ذكر من الوجوه يصلح مؤيداً للإجماع ، بنحو يحصل منه الاطمئنان بالحكم.
[١] كما عن غير واحد التصريح به ، بنحو يظهر منهم المفروغية عنه ولم يعرف فيه تأمل إلا من الشهيد الثاني في فوائد القواعد ، حيث ذكر فيما حكي عنه : « أنه لم يقف على دليل على اعتبار النصاب الثاني ،
__________________
(١) تقدم ذكر الرواية في أول الفصل. فلاحظ.