الرابع : بقاء رأس المال بعينه [١] طول الحول.
الخامس : أن يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول [٢] فلو كان رأس ماله مائة دينار مثلا ، فصار يطلب بنقيصة في
______________________________________________________
[١] يعني : بقاء عين السلعة المعاوض عليها بقصد الاسترباح. وما ذكره محكي عن الصدوق ، والمفيد ، والمحقق ، والمدارك ، والذخيرة ، وغيرها. مستدلين بالنصوص الدالة على اعتبار حولان الحول. فإنه مع تبدل العين التجارية بعين أخرى لا يصدق حولان الحول على كل منهما. وعن العلامة وولده : العدم ، وعن المدارك : نسبته الى من تأخر عنه ، وعن التذكرة والإيضاح : الإجماع عليه. لما عرفت من أن المراد من المال ـ الذي يعمل به ، أو يتجر به ، أو نحو ذلك ـ المال الذي وقع عليه العمل والاتجار ، وهو نفس رأس المال. وبقاؤه حولا لا بد أن يكون بلحاظه عارياً عن الخصوصيات المميزة له عن بدله وعوضه ، فيراد منه طبيعة المال الساري في أعواضه وأبداله ، فلا فرق بين بقاء نفس العين الأولى حولا ، وبين تبديلها بعين أخرى مرة أو مرات ، حتى يمضي الحول من حين التكسب وتخصيصه بالبدل الأول بلا مخصص ، لصدق حولان الحول على رأس المال بلحاظ البدل أو الإبدال في المقامين بنحو واحد. نعم لو كان المراد من المال نفس السلعة التي ملكت بالمعاوضة كان اعتبار بقائها بعينها حولا في محله. لكنه غير مراد قطعاً ، لأن السلعة المملوكة بالمعاوضة على رأس المال لم يتجر بها ولم يعمل بها ، وإنما كان العمل بثمنها لا غير ، كما هو ظاهر.
[٢] قال في المعتبر : « وجود رأس المال طول الحول شرط لوجوب الزكاة واستحبابها » فلو نقص رأس المال ولو قيراطاً ـ في الحول كله ، أو في بعضه ـ لم تجب الزكاة ، وإن كان ثمنه أضعاف النصاب. وعند بلوغ رأس المال يستأنف الحول. وعلى ذلك فقهاؤنا أجمع ، وخالف الجمهور .. ».